responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 119

العذر، أنّه ينوي الاستباحة كالمتيمّم و المستحاضة.

السابعة عشرة:

لو نوى استباحة السجدة المنسية أو المرغمتين صح قطعا.

و لو نوى استباحة سجدة العزيمة أو مسّ المصحف، بني على اشتراط الطهارة فيهما، فإن قلنا به ارتفع حدثه، و إلّا بني على الأكمل.

و لو نوى سجدة الشكر بني على الأكمل قطعا، لاتفاقنا على عدم اشتراط الطهارة فيها.

الثامنة عشرة:

لو نوى فرض الوضوء للقربة، فعلى القول بالاكتفاء بها و بالوجه تجزئ قطعا، و على اعتبار الرفع أو الاستباحة يمكن الإجزاء لأنّا نعلّل الفرضية بهما، فقد نوى موجب الرفع أو الاستباحة فهو كنيتهما، و الأقرب: المنع، لأنّه لا تلازم بينهما في التصور. و لو قدّر حضور أحدهما عند حضور الفريضة زال الإشكال.

الواجب الثاني: غسل الوجه.

و هو أول الأركان الظاهرة، و وجوبه بالنص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [1] و الإجماع على وجوبه.

و يجب استيعابه، للآية. و حدّه طولا: من قصاص مستوي الخلقة إلى طرف الذقن- بالذال المعجمة المفتوحة و فتح القاف-، و عرضا: ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى، لأنّه القدر الذي غسله النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بنقل أهل البيت (عليهم السلام) [2] و القدر الذي رواه المسلمون، و قد رواه الأصحاب:

فقال ابن الجنيد: كذلك الرواية عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام).

و في الكافي و التهذيب عن حريز عن زرارة، قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضّأ الذي قال اللّٰه تعالى؟ فقال: «الوجه الذي أمر اللّٰه عزّ و جلّ بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم‌


[1] سورة المائدة: 6.

[2] انظر الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست