اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 118
و هل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأول، ليقع التمرين موقعه، و
يكون المراد بالوجوب في حقه ما لا بدّ منه، إذ المراد به الوضوء الواجب على
المكلّف. و يمكن الثاني، لعدم وجه الوجوب في حقه، و هذا مطّرد في نياته كلّها.
و تظهر
فائدة الحكم بالصحة فيما لو بلغ و طهارته باقية. و الشيخ قطع في المبسوط بأن الصبي
و الصبية إذا بلغا في أثناء الصلاة بما لا يبطل الطهارة أتمّا[1]، و هو
يستلزم كون عبادتهما معتبرة شرعا.
و في الخلاف
أوجب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، محتجّا بأن الندب لا يجزي عن الواجب، و لم يذكر
إعادة الطهارة[2].
و الفاضل
يوجب إعادة الطهارة و الصلاة، بناء على عدم كونهما شرعيين[4].
الرابعة عشرة: يجب مقارنتها
لأعلى الوجه،
لما سيأتي
إن شاء اللّٰه من وجوب البدأة بالأعلى. و لو قلنا بعدمه، جازت المقارنة لأي
جزء اتفق، حتى لو غسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزءا من الوجه مع النية كان مجزئا.
الخامسة عشرة:
لا ريب أن
غسل اليدين المستحب من سنن الوضوء، و أبلغ منه المضمضة و الاستنشاق، فلو نوى عندها
الوضوء أثيب عليها، و إلّا فإن نواها خاصة أثيب و إلّا فلا.
و هل السواك
و التسمية من سننه حتى تقع عندهما النية؟ ظاهر الأصحاب و الأحاديث أنّها من سننه،
و لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما، و لعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر في
الوضوء عنهما.
السادسة عشرة: ذو الجبيرة
ينوي رفع الحدث،
لانتقال
الفرض إليها، و كذا الماسح على الخف حيث يجوز. و يتخرّج على قول من قال بإعادة
الوضوء لو زال