responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 118

و هل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأول، ليقع التمرين موقعه، و يكون المراد بالوجوب في حقه ما لا بدّ منه، إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلّف. و يمكن الثاني، لعدم وجه الوجوب في حقه، و هذا مطّرد في نياته كلّها.

و تظهر فائدة الحكم بالصحة فيما لو بلغ و طهارته باقية. و الشيخ قطع في المبسوط بأن الصبي و الصبية إذا بلغا في أثناء الصلاة بما لا يبطل الطهارة أتمّا [1]، و هو يستلزم كون عبادتهما معتبرة شرعا.

و في الخلاف أوجب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، محتجّا بأن الندب لا يجزي عن الواجب، و لم يذكر إعادة الطهارة [2].

و في المعتبر موافقة المبسوط في الصبية [3].

و الفاضل يوجب إعادة الطهارة و الصلاة، بناء على عدم كونهما شرعيين [4].

الرابعة عشرة: يجب مقارنتها لأعلى الوجه،

لما سيأتي إن شاء اللّٰه من وجوب البدأة بالأعلى. و لو قلنا بعدمه، جازت المقارنة لأي جزء اتفق، حتى لو غسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزءا من الوجه مع النية كان مجزئا.

الخامسة عشرة:

لا ريب أن غسل اليدين المستحب من سنن الوضوء، و أبلغ منه المضمضة و الاستنشاق، فلو نوى عندها الوضوء أثيب عليها، و إلّا فإن نواها خاصة أثيب و إلّا فلا.

و هل السواك و التسمية من سننه حتى تقع عندهما النية؟ ظاهر الأصحاب و الأحاديث أنّها من سننه، و لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما، و لعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما.

السادسة عشرة: ذو الجبيرة ينوي رفع الحدث،

لانتقال الفرض إليها، و كذا الماسح على الخف حيث يجوز. و يتخرّج على قول من قال بإعادة الوضوء لو زال‌


[1] المبسوط 1: 73.

[2] الخلاف 1: 306 المسألة 53.

[3] المعتبر 2: 103.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 15.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست