اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 117
عنها مقصود و هو غير منوي. و يحتمل الصحة، لتوهم السريان إليها.
الثالثة:
لو نوى في
ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة، ففيه الوجهان، و الأقرب: البطلان لما
قلناه، و على السريان يصحّ. و ينسحب البحث لو نوى استباحة الصلاة لعضو عضو.
الثانية عشرة:
لو أخلّ
بلمعة، فغسلها في الثانية بنية الندب عمدا، بطلت. و لو كان جاهلا بها، ففيه
الوجهان: الصحة، لاقتضاء النية الأولى وجوب الغسل فالطارئ لا يؤثر، و لأنّ شرعية
المندوب إنّما هو بعد الفراغ من الواجب فقبله لا يشرع، فقصده ممتنع فيبقى على
القصد الأول. و البطلان، لاختلاف الوجه و النية. و يؤيّد الأول: أنّ شرع الثانية
للتدارك، فيحصل.
قال ابن
الجنيد: و إنّما استحبت الثانية ليكمل بها ما لعلّه نقص في الأولى[1]. و ينبّه
عليه حسن زرارة و بكير عن الباقر (عليه السلام) في الغرفة الواحدة أ تجزي؟ فقال:
«نعم، إذا بالغت فيها، و الثنتان يأتيان على ذلك كلّه»[2].
و ربّما بني
على أنّ نية المنافي بعد عزوب النية هل تؤثر أم لا؟ و على ان الوضوء المنوي به ما
يستحبّ له الطهارة يصحّ أم لا؟ و قد سبقا. و قد ينازع في تصوّر البناء على الأصل
الثاني، بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب.
الثالثة عشرة: طهارة الصبي
تمرينا هل هي معتبرة؟
فيه وجهان-
و كذا جميع عبادته-: نعم، لأمر الولي بأن يأمره و هو معنى الشرعي، و لأنه يستبيح
الصلاة التي هي حرام على المحدث. و لا، لعدم التكليف في حقه، و صحة الصلاة الواقعة
منه كطهارته.