اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 116
أعاد ما وقع بالطهارة الأولى، لأنّه صار مشغول الذمة بالواجب. هذا إن
قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب، بشرط تخلّل الحدث، أو الذهول عن كونه
متطهّرا، و الضابط أن يكون جازما بموجب نية الطهارة الثانية.
و لو شك في
دخول وقت الموجب، بنى على الأصل و نوى الندب. فلو تبيّن الدخول ففيه الوجهان، و لو
كان له طريق الى العلم فالبطلان أقوى.
و لو شك في
اشتغال ذمته بالموجب، فالأصل: البراءة، فينوي الندب. و لو علم الاشتغال و شك في
الخلو، فالأصل: البقاء، فينوي الوجوب. و لو ردد نيّته بين الواجب و الندب عند
الشك، إمّا مطلقا أو على تقديرين، فالوجه: البطلان إن اعتبرنا نية الوجه، لعدم
الجزم مع إمكان جزمه هنا.
و لو ظن
الموجب في ذمته فتطهّر، ثم بان عدمه، فالصحة أقوى، عملا بامتثاله ما كلّف به. و
يمكن البطلان، لعدم مطابقته الواقع.
و لو ظن
براءة ذمته فنوى الندب، ثم ظهر الموجب، فهو كالمجدّد يظهر مصادفته الحدث. و مال في
التذكرة إلى الصحة[1] و هو مشكل على أصله من اعتبار الوجه، و عدم الاجتزاء
بالمجّدد.
و لو شرع في
الطهارة قبل الموجب، ثم حصل في أثنائها، فالأقرب:
الاستيناف،
لأنّها عبادة واحدة، و لو لم نعتبر الوجه لم نوجب الاستئناف.
الحادية عشرة: لتفريق النية
صور:
الأولى:
أن يفرد كلّ
عضو أو بعضه بنية تامة، فيمكن الصحة، لأنّ إجزاء العامة يستلزم إجزاء الخاصة،
لأنّها أقوى دلالة. و وجه المنع: انه عبادة واحدة متصلة فلا يفرد بعضها عن بعض، و
للقطع بانّ صاحب الشرع لم يفعل ذلك.
الثانية:
أن ينوي عند
كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو، أو عنه و عن عضو آخر، فالبطلان هنا أولى، لأن حكم
الحدث يرجع الى الجملة، فارتفاعه