responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 116

أعاد ما وقع بالطهارة الأولى، لأنّه صار مشغول الذمة بالواجب. هذا إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب، بشرط تخلّل الحدث، أو الذهول عن كونه متطهّرا، و الضابط أن يكون جازما بموجب نية الطهارة الثانية.

و لو شك في دخول وقت الموجب، بنى على الأصل و نوى الندب. فلو تبيّن الدخول ففيه الوجهان، و لو كان له طريق الى العلم فالبطلان أقوى.

و لو شك في اشتغال ذمته بالموجب، فالأصل: البراءة، فينوي الندب. و لو علم الاشتغال و شك في الخلو، فالأصل: البقاء، فينوي الوجوب. و لو ردد نيّته بين الواجب و الندب عند الشك، إمّا مطلقا أو على تقديرين، فالوجه: البطلان إن اعتبرنا نية الوجه، لعدم الجزم مع إمكان جزمه هنا.

و لو ظن الموجب في ذمته فتطهّر، ثم بان عدمه، فالصحة أقوى، عملا بامتثاله ما كلّف به. و يمكن البطلان، لعدم مطابقته الواقع.

و لو ظن براءة ذمته فنوى الندب، ثم ظهر الموجب، فهو كالمجدّد يظهر مصادفته الحدث. و مال في التذكرة إلى الصحة [1] و هو مشكل على أصله من اعتبار الوجه، و عدم الاجتزاء بالمجّدد.

و لو شرع في الطهارة قبل الموجب، ثم حصل في أثنائها، فالأقرب:

الاستيناف، لأنّها عبادة واحدة، و لو لم نعتبر الوجه لم نوجب الاستئناف.

الحادية عشرة: لتفريق النية صور:

الأولى:

أن يفرد كلّ عضو أو بعضه بنية تامة، فيمكن الصحة، لأنّ إجزاء العامة يستلزم إجزاء الخاصة، لأنّها أقوى دلالة. و وجه المنع: انه عبادة واحدة متصلة فلا يفرد بعضها عن بعض، و للقطع بانّ صاحب الشرع لم يفعل ذلك.

الثانية:

أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو، أو عنه و عن عضو آخر، فالبطلان هنا أولى، لأن حكم الحدث يرجع الى الجملة، فارتفاعه‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 16.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست