اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 115
النية للباقي، لعدم شرط الموالاة فيه، و لو قدّر اشتراط الموالاة
فيه- كغسل الاستحاضة- استأنفه.
و لو اشتغل
عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النية، لم يضر ما لم يجف البلل، و لا يحتاج إلى
نية مستأنفة، و كذا الغسل، إلّا مع طول الزمان، و يمكن عدم احتياجه فيه مطلقا مع
بقاء الاستمرار الحكمي.
التاسعة:
لو عزبت
الاستدامة في الأثناء، و لمّا يحصل المنافي، لم يقدح و ان تقدمت عند السنن، لأنها
من الوضوء.
قالوا:
المقصود من العبادة واجباتها، و الندب تابع، فلا بدّ من بقاء النية إلى أول
الواجبات.
قلنا: ذلك
يسدّ باب تقدمها، لعدم فائدته، و لعسر البقاء.
و لو نوى
المنافي حال الذهول، فهو كالمنافي حال النية بل أولى، لضعف الاستدامة الحكمية، و
قوة الابتداء الحقيقي.
العاشرة:
من عليه
موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك.
فلو نوى الندب
عمدا أو غلطا بني على اعتبار الوجه، و الحدث يرتفع و إن لم يقصد فعل ما عليه من
الواجب، لأنّ وجوب الوضوء مستقرّ هنا عند سببه.
و لو كان
خاليا عن الموجب، و نوى الندب أو الاستباحة أو الرفع، صحّ.
و لو نوى
الوجوب بني على ما قلناه، و أولى بالصحة هنا، لدخول المندوب تحت الواجب،
لاشتراكهما في ترجيح الفعل، و نية المنع من الترك مؤكدة.
و من قال
بوجوب الوضوء لمجرد الحدث- كما قلنا فيما سلف- فالنية للوجوب أبدا، و قد احتمله
الفاضل في النهاية[1]، و إنّما البحث على قول من جعل الموجب هو دخول الوقت، أو
أحدهما بشرط الآخر، و هو معنى قولنا: انه يجب لغيره.
و وجه
البطلان: عدم الإتيان به على وجهه. فعلى هذا لو صلّى به صلوات