responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 115

النية للباقي، لعدم شرط الموالاة فيه، و لو قدّر اشتراط الموالاة فيه- كغسل الاستحاضة- استأنفه.

و لو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النية، لم يضر ما لم يجف البلل، و لا يحتاج إلى نية مستأنفة، و كذا الغسل، إلّا مع طول الزمان، و يمكن عدم احتياجه فيه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحكمي.

التاسعة:

لو عزبت الاستدامة في الأثناء، و لمّا يحصل المنافي، لم يقدح و ان تقدمت عند السنن، لأنها من الوضوء.

قالوا: المقصود من العبادة واجباتها، و الندب تابع، فلا بدّ من بقاء النية إلى أول الواجبات.

قلنا: ذلك يسدّ باب تقدمها، لعدم فائدته، و لعسر البقاء.

و لو نوى المنافي حال الذهول، فهو كالمنافي حال النية بل أولى، لضعف الاستدامة الحكمية، و قوة الابتداء الحقيقي.

العاشرة:

من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك.

فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بني على اعتبار الوجه، و الحدث يرتفع و إن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، لأنّ وجوب الوضوء مستقرّ هنا عند سببه.

و لو كان خاليا عن الموجب، و نوى الندب أو الاستباحة أو الرفع، صحّ.

و لو نوى الوجوب بني على ما قلناه، و أولى بالصحة هنا، لدخول المندوب تحت الواجب، لاشتراكهما في ترجيح الفعل، و نية المنع من الترك مؤكدة.

و من قال بوجوب الوضوء لمجرد الحدث- كما قلنا فيما سلف- فالنية للوجوب أبدا، و قد احتمله الفاضل في النهاية [1]، و إنّما البحث على قول من جعل الموجب هو دخول الوقت، أو أحدهما بشرط الآخر، و هو معنى قولنا: انه يجب لغيره.

و وجه البطلان: عدم الإتيان به على وجهه. فعلى هذا لو صلّى به صلوات‌


[1] نهاية الإحكام 1: 32.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست