responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 114

لا عبرة به، لأن التقرب إنّما يعتبر على الوجه الشرعي.

أما غسل الكافرة الطاهرة من الحيض تحت المسلم ليغشاها فقد جوزه قوم للضرورة [1]، و أورده الشيخ في الإيلاء من المبسوط [2]، و لو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان قويا، و ارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة، و لأنهم منعوا من طهارة المرتد مع تحرّمه بالإسلام على الإطلاق [3]، فالكافر الأصلي أولى.

و العامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة، و أبعد من الصحة غسل المجنونة من الحيض بتولي الزوج، إذ لا تكليف في حقها، و جوز الأمرين الفاضل [4]، و لم أره لغير العامة، و فرع عليه ما فرعوه من وجوب الإعادة بعد الإسلام و الإفاقة [5].

و لو ارتد المسلم في الأثناء بطل، لعدم البقاء على حكم النية، فإن عاد في موضع صحة العود بنى بنيّة مستأنفة أن بقي البلل و إلّا أعاد، و لو ارتد بعده لم يبطل لسبق ارتفاع حدثه قيل ابتداء الوضوء في الردة باطل فكذا دوام حكمه.

قلنا: الفرق اشتراط النية الممتنعة من الكافر في الابتداء بخلاف الدوام، و لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم حكمه لا فعله فلا يتأثر بالردة السابقة و يعارض بالردة بعد الصلاة و الصوم، و كذا لا يبطل التيمم عندنا بالردة بعده لما قلناه، قالوا خرج بكفره عن الاستباحة، قلنا ما دام الكفر.

الثامنة:

لو نوى قطع الطهارة في الأثناء، أو المنافي للنية، بطلت حينئذ.

فلو عاد استأنف النية و الوضوء إن جف، و إلّا فالنية. و لو كان في أثناء الغسل كفاه‌


[1] المغني لابن قدامة 8: 129، الشرح الكبير 8: 135.

[2] المبسوط 5: 140.

[3] انظر: الخلاف 1: 127، المسألة 69.

[4] تذكرة الفقهاء 2: 646.

[5] المغني لابن قدامة 1: 239. و انظر الخلاف 1: 127، المسألة.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست