اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 114
لا عبرة به، لأن التقرب إنّما يعتبر على الوجه الشرعي.
أما غسل
الكافرة الطاهرة من الحيض تحت المسلم ليغشاها فقد جوزه قوم للضرورة[1]، و أورده
الشيخ في الإيلاء من المبسوط[2]، و لو قيل بتسويغ
الوطء من غير غسل للضرورة كان قويا، و ارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل
بغير نية صحيحة، و لأنهم منعوا من طهارة المرتد مع تحرّمه بالإسلام على الإطلاق[3]، فالكافر
الأصلي أولى.
و العامة
لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة، و أبعد من الصحة غسل المجنونة من
الحيض بتولي الزوج، إذ لا تكليف في حقها، و جوز الأمرين الفاضل[4]، و لم أره
لغير العامة، و فرع عليه ما فرعوه من وجوب الإعادة بعد الإسلام و الإفاقة[5].
و لو ارتد
المسلم في الأثناء بطل، لعدم البقاء على حكم النية، فإن عاد في موضع صحة العود بنى
بنيّة مستأنفة أن بقي البلل و إلّا أعاد، و لو ارتد بعده لم يبطل لسبق ارتفاع حدثه
قيل ابتداء الوضوء في الردة باطل فكذا دوام حكمه.
قلنا: الفرق
اشتراط النية الممتنعة من الكافر في الابتداء بخلاف الدوام، و لأنه بعد الفراغ من
الوضوء مستديم حكمه لا فعله فلا يتأثر بالردة السابقة و يعارض بالردة بعد الصلاة و
الصوم، و كذا لا يبطل التيمم عندنا بالردة بعده لما قلناه، قالوا خرج بكفره عن
الاستباحة، قلنا ما دام الكفر.
الثامنة:
لو نوى قطع
الطهارة في الأثناء، أو المنافي للنية، بطلت حينئذ.
فلو عاد
استأنف النية و الوضوء إن جف، و إلّا فالنية. و لو كان في أثناء الغسل كفاه
[1]
المغني لابن قدامة 8: 129، الشرح الكبير 8: 135.