responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 113

الوجوب [1]. و يشكل: بانا نتكلم على تقديرها.

أما عكسه، أو الشاك في المتأخر من الطهارة و الحدث، ثمّ يتطهران، فإنّ طهارتهما صحيحة قطعا و إن تيقنا الحدث بعد، لأنّهما مخاطبان بالجزم و قد فعلاه.

و لو ذهل عن الطهارة فأتى بها جازما، ثم تبيّن أنّه كان قد فعلها على نوع خلل، فالصحة قوية لمطابقة الجزم الواقع. و أولى بالصحة ما لو شك بعد هذه فيما وقع فيه الخلل من الطهارتين.

الخامسة:

لو ضم إلى النية منافيا، فالأقرب: البطلان، كالرياء، و الندب في الواجب، لأن تنافي المرادات يستلزم تنافي الإرادات.

و ظاهر المرتضى: الصحة، بمعنى: عدم الإعادة لا بمعنى حصول الثواب، ذكر ذلك في الصلاة المنوي بها الرياء [2]، و هو يستلزم الصحة فيها و في غيرها مع ضمّ الرياء الى التقرّب.

و لو ضمّ اللازم كالتبرّد، قطع الشيخ و صاحب المعتبر بالصحة، لأنّه فعل الواجب و زيادة غير منافية [3]. و يمكن البطلان، لعدم الإخلاص الذي هو شرط الصحة. و كذا التسخّن و النظافة.

السادسة:

العاجز عن مباشرة الأفعال ينوي و ان كان المباشر غيره، لأنّه المكلّف و المباشر آلة. و لو نوى المباشر معه كان حسنا، لأنّه الفاعل حقيقة كذبح الهدي. و لا تجزئ نية المباشر وحده قطعا، لعدم جواز الاستنابة في النية، إذ هي مقدورة تعلّق مراد الشارع بها من المكلّف بعينه.

و لو زال عذره فطهارته باقية، لعدم ثبوت كون مثله حدثا، خرج الوقت أو لا، صلّى بها أو لا.

السابعة:

اشتراط القربة يمنع صحة الطهارة من الكافر، و تقرّبه بمعتقده‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 15.

[2] الانتصار: 17.

[3] المبسوط 1: 19، المعتبر 1: 140.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست