أما عكسه، أو
الشاك في المتأخر من الطهارة و الحدث، ثمّ يتطهران، فإنّ طهارتهما صحيحة قطعا و إن
تيقنا الحدث بعد، لأنّهما مخاطبان بالجزم و قد فعلاه.
و لو ذهل عن
الطهارة فأتى بها جازما، ثم تبيّن أنّه كان قد فعلها على نوع خلل، فالصحة قوية
لمطابقة الجزم الواقع. و أولى بالصحة ما لو شك بعد هذه فيما وقع فيه الخلل من
الطهارتين.
الخامسة:
لو ضم إلى
النية منافيا، فالأقرب: البطلان، كالرياء، و الندب في الواجب، لأن تنافي المرادات
يستلزم تنافي الإرادات.
و ظاهر
المرتضى: الصحة، بمعنى: عدم الإعادة لا بمعنى حصول الثواب، ذكر ذلك في الصلاة المنوي
بها الرياء[2]، و هو يستلزم الصحة فيها و في غيرها مع ضمّ الرياء الى
التقرّب.
و لو ضمّ
اللازم كالتبرّد، قطع الشيخ و صاحب المعتبر بالصحة، لأنّه فعل الواجب و زيادة غير
منافية[3]. و يمكن البطلان، لعدم الإخلاص الذي هو شرط الصحة. و كذا
التسخّن و النظافة.
السادسة:
العاجز عن
مباشرة الأفعال ينوي و ان كان المباشر غيره، لأنّه المكلّف و المباشر آلة. و لو
نوى المباشر معه كان حسنا، لأنّه الفاعل حقيقة كذبح الهدي. و لا تجزئ نية المباشر
وحده قطعا، لعدم جواز الاستنابة في النية، إذ هي مقدورة تعلّق مراد الشارع بها من
المكلّف بعينه.
و لو زال
عذره فطهارته باقية، لعدم ثبوت كون مثله حدثا، خرج الوقت أو لا، صلّى بها أو لا.
السابعة:
اشتراط
القربة يمنع صحة الطهارة من الكافر، و تقرّبه بمعتقده