اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 112
على الطهارة صحة الطهارة للنوم، إذ الموصل الى ذلك وضوء رافع للحدث
فلينو رفعه، أو استباحة مشروط، به لا مناف له.
و التحقيق:
انّ جعل النوم غاية مجاز، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم
عليها، فيكون من باب الكون على طهارة و هي غاية صحيحة.
و قطع في
المبسوط بأن ينوي استباحة ما يشترط فيه الطهارة، فلا يصحّ الوضوء بنية غيره، لأنّه
مباح من دونه[1].
قلنا:
الإباحة لا كلام فيها، و إنّما الكلام في وقوع ذلك المنوي على الوجه الأفضل و ذلك
غير حاصل من دون الطهارة، و لأنّهم جعلوا العلّة في فضيلة تلك الأفعال الطهارة،
فكيف لا تحصل؟ و لك أن تجيب بما مرّ. و من هذا يعلم ما لو نوى الجنب قراءة القرآن
أو الجواز في المسجد.
و لو نوت
الحائض بعد طهرها إباحة الوطء، فالأقرب: الصحة، لما قلناه و خصوصا على القول
بحرمته قبل الوطء. و يحتمل البطلان، لأنّ الطهارة لحقّ اللّٰه و لحقّ الزوج
فلا تبعض، بل تكلّف طهارة صالحة لهما. و يجاب: بأن القربة حاصلة، و أباحة الوطء
على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث، فهما منويّان.
الرابعة:
لو جدّد
طهارة، فتبيّن فساد الأولى أو سبق الحدث، ففي ارتفاعه وجهان، من حيث عدم نيته، و
من أن شرعية المجدد لتدارك الخلل و كمالية الطهارة، و هو قضية كلام الشيخ رحمه
اللّٰه في المبسوط، مع أنّه شرط في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع[2].
و اولى
بالصحة لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا، لنية الاستباحة هنا. و
يمكن المساواة، لعدم الجزم بالمنوي. و علّله في التذكرة بعدم نية