responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 112

على الطهارة صحة الطهارة للنوم، إذ الموصل الى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه، أو استباحة مشروط، به لا مناف له.

و التحقيق: انّ جعل النوم غاية مجاز، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها، فيكون من باب الكون على طهارة و هي غاية صحيحة.

و قطع في المبسوط بأن ينوي استباحة ما يشترط فيه الطهارة، فلا يصحّ الوضوء بنية غيره، لأنّه مباح من دونه [1].

قلنا: الإباحة لا كلام فيها، و إنّما الكلام في وقوع ذلك المنوي على الوجه الأفضل و ذلك غير حاصل من دون الطهارة، و لأنّهم جعلوا العلّة في فضيلة تلك الأفعال الطهارة، فكيف لا تحصل؟ و لك أن تجيب بما مرّ. و من هذا يعلم ما لو نوى الجنب قراءة القرآن أو الجواز في المسجد.

و لو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء، فالأقرب: الصحة، لما قلناه و خصوصا على القول بحرمته قبل الوطء. و يحتمل البطلان، لأنّ الطهارة لحقّ اللّٰه و لحقّ الزوج فلا تبعض، بل تكلّف طهارة صالحة لهما. و يجاب: بأن القربة حاصلة، و أباحة الوطء على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث، فهما منويّان.

الرابعة:

لو جدّد طهارة، فتبيّن فساد الأولى أو سبق الحدث، ففي ارتفاعه وجهان، من حيث عدم نيته، و من أن شرعية المجدد لتدارك الخلل و كمالية الطهارة، و هو قضية كلام الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط، مع أنّه شرط في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع [2].

و اولى بالصحة لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا، لنية الاستباحة هنا. و يمكن المساواة، لعدم الجزم بالمنوي. و علّله في التذكرة بعدم نية‌


[1] المبسوط 1: 19.

[2] المبسوط 1: 19، 25.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست