responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 111

بالحديث [1]، و هو يستلزم ارتفاع غيره، و لا فرق بين كون المعيّن آخر الأحداث أو لا لأن الخصوصية ملغاة، و المرتفع إنّما هو القدر المشترك المانع من الصلاة.

و الأقرب: الأول، و عليه يتخرّج استباحة صلاة معيّنة نفي غيرها أولا.

هذا في وضوء الرفاهية، و اما وضوء المضطر فإنّه ينوي استباحة الصلاة مطلقا أو الصلاة الواحدة، فلو زاد على الواحدة لغت نيته و استباح الواحدة. و لو نوى استباحة النافلة هنا لم يستبح الفريضة به، لأن وضوءه لا يبيح أزيد من واحدة على ما مر.

و لو نوى استباحة صلاة و عدم استباحتها، فالوجه: البطلان، لتلاعبه مع التناقض- و به يعرف وجه الأقرب السالف-، و المنوي إنّما يحصل إذا كان ممكنا، و هنا قد نوى المتنافيين فلو حصلا اجتمعا، و حصول أحدهما ترجيح بغير مرجح.

و لو نوى رفع حدث غير واقع، أو استباحة صلاة قد فعلها متعمدا، بطل قطعا، لأنّه كلا نيّة. و ان كان غلطا في اللفظ، لم يضر مع وجود القصد الصحيح.

و إن كان غلطا في القصد، فالأقرب: البطلان، لعدم النية المعتبرة، و كذا لو ظنه واقعا فبان غير واقع.

الثالثة:

لو نوى وضوء مطلقا لم يكف، لاشتراكه بين الواجب و الندب، و المبيح و غيره. و لو نوى الكون على الطهارة، فالأقرب: الصحة، لأن الطهارة تمتنع بدون رفع الحدث.

و لو نوى استباحة ما الطهارة مكملة له- كقراءة القرآن، و دخول المساجد- فالأقرب: الصحة إن نوى إيقاعها على الوجه الأفضل، لتوقّفه على رفع الحدث.

و في نية الوضوء للنوم نظر، لأنه نوى وضوء الحدث. و ألحقه في المعتبر بالصحيح، لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله [2] و لما في الحديث من استحباب النوم على طهارة و هو مشعر بحصولها. و لك أن تقول: لا يلزم من استحباب النوم‌


[1] تقدم في ص 106 الهامش 1.

[2] المعتبر 1: 140.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست