اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 111
بالحديث[1]،
و هو يستلزم ارتفاع غيره، و لا فرق بين كون المعيّن آخر الأحداث أو لا لأن
الخصوصية ملغاة، و المرتفع إنّما هو القدر المشترك المانع من الصلاة.
و الأقرب:
الأول، و عليه يتخرّج استباحة صلاة معيّنة نفي غيرها أولا.
هذا في وضوء
الرفاهية، و اما وضوء المضطر فإنّه ينوي استباحة الصلاة مطلقا أو الصلاة الواحدة،
فلو زاد على الواحدة لغت نيته و استباح الواحدة. و لو نوى استباحة النافلة هنا لم
يستبح الفريضة به، لأن وضوءه لا يبيح أزيد من واحدة على ما مر.
و لو نوى
استباحة صلاة و عدم استباحتها، فالوجه: البطلان، لتلاعبه مع التناقض- و به يعرف
وجه الأقرب السالف-، و المنوي إنّما يحصل إذا كان ممكنا، و هنا قد نوى المتنافيين
فلو حصلا اجتمعا، و حصول أحدهما ترجيح بغير مرجح.
و لو نوى
رفع حدث غير واقع، أو استباحة صلاة قد فعلها متعمدا، بطل قطعا، لأنّه كلا نيّة. و
ان كان غلطا في اللفظ، لم يضر مع وجود القصد الصحيح.
و إن كان
غلطا في القصد، فالأقرب: البطلان، لعدم النية المعتبرة، و كذا لو ظنه واقعا فبان
غير واقع.
الثالثة:
لو نوى وضوء
مطلقا لم يكف، لاشتراكه بين الواجب و الندب، و المبيح و غيره. و لو نوى الكون على
الطهارة، فالأقرب: الصحة، لأن الطهارة تمتنع بدون رفع الحدث.
و لو نوى
استباحة ما الطهارة مكملة له- كقراءة القرآن، و دخول المساجد- فالأقرب: الصحة إن
نوى إيقاعها على الوجه الأفضل، لتوقّفه على رفع الحدث.
و في نية
الوضوء للنوم نظر، لأنه نوى وضوء الحدث. و ألحقه في المعتبر بالصحيح، لأنّه قصد
النوم على أفضل أحواله[2] و لما في الحديث من استحباب النوم على طهارة
و هو مشعر بحصولها. و لك أن تقول: لا يلزم من استحباب النوم