اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 110
غير الوجوب و الندب و جوازها عند الندب بالشرطين، و في جوازها عند
الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه، لأنه أولى من الندب بالمراعاة، و الأقرب المنع،
لأنه لا يعد من أفعال الوضوء، و أولى بالمنع غسلهما مستحبا مع عدم الشرطين، كما
إذا باشر مائعا من يتهم بالنجاسة.
و يجب
استدامة النية بمعنى البقاء على حكمها و العزم على مقتضاها، لأن الاستدامة فعلا
مما يمتنع أو يعسر، فاكتفي بالحكم دفعا للحرج، و فسّر كثير من الأصحاب الاستمرار
على النية بما قاله في المبسوط، و هو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، و
كأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر.
و هنا مسائل:
الأولى:
ذو الحدث
الدائم- كالمبطون، و السلس، و المستحاضة- ينوي الاستباحة. فلو ضمّ إليها رفع الحدث
لغا، إلّا أن يقصد رفع ما مضى فحسن.
و لو اقتصر
عليه، فإن نوى رفع ما مضى صح لأنه في معنى الاستباحة، و إن نوى رفعه مع ما هو حاصل
أو سيحصل فقد نوى ما بعضه ممتنع، فيمكن الصحة لتضمن النية رفع مانع الصلاة، و
البطلان لعدم إمكان ما نواه فكيف يحصل له؟
و لو نوى
رفع الحدث مطلقا، فالأقرب: صرفه إلى الصحة، حملا على ما مضى.
و هل يشترط
مع نية الاستباحة نية رفع الماضي؟ الوجه: انّه يبني على العبارات السالفة.
الثانية:
لو نوى رفع
حدث معيّن واقع ارتفع الجميع، لتوقف رفع الخصوصية على رفع الجميع، لأنّ النوم و
البول لا ترتفع حقيقتهما و إنما يرتفع حكمهما، و هو شيء واحد تعددت أسبابه. و لا
يشترط التعرّض لها، فإذا تعرّض لها مضافا الى سبب واحد، لغت الإضافة إلى السبب و
ارتفع.
و لو جمع
بين نية رفعه، و نية بقاء غيره من الأحداث الواقعة، ففيه وجهان:
البطلان،
لتناقض القصد. و الصحة، لأنه نوى أمرا فيحصل له عملا
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 110