responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 110

غير الوجوب و الندب و جوازها عند الندب بالشرطين، و في جوازها عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه، لأنه أولى من الندب بالمراعاة، و الأقرب المنع، لأنه لا يعد من أفعال الوضوء، و أولى بالمنع غسلهما مستحبا مع عدم الشرطين، كما إذا باشر مائعا من يتهم بالنجاسة.

و يجب استدامة النية بمعنى البقاء على حكمها و العزم على مقتضاها، لأن الاستدامة فعلا مما يمتنع أو يعسر، فاكتفي بالحكم دفعا للحرج، و فسّر كثير من الأصحاب الاستمرار على النية بما قاله في المبسوط، و هو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، و كأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر.

و هنا مسائل:

الأولى:

ذو الحدث الدائم- كالمبطون، و السلس، و المستحاضة- ينوي الاستباحة. فلو ضمّ إليها رفع الحدث لغا، إلّا أن يقصد رفع ما مضى فحسن.

و لو اقتصر عليه، فإن نوى رفع ما مضى صح لأنه في معنى الاستباحة، و إن نوى رفعه مع ما هو حاصل أو سيحصل فقد نوى ما بعضه ممتنع، فيمكن الصحة لتضمن النية رفع مانع الصلاة، و البطلان لعدم إمكان ما نواه فكيف يحصل له؟

و لو نوى رفع الحدث مطلقا، فالأقرب: صرفه إلى الصحة، حملا على ما مضى.

و هل يشترط مع نية الاستباحة نية رفع الماضي؟ الوجه: انّه يبني على العبارات السالفة.

الثانية:

لو نوى رفع حدث معيّن واقع ارتفع الجميع، لتوقف رفع الخصوصية على رفع الجميع، لأنّ النوم و البول لا ترتفع حقيقتهما و إنما يرتفع حكمهما، و هو شي‌ء واحد تعددت أسبابه. و لا يشترط التعرّض لها، فإذا تعرّض لها مضافا الى سبب واحد، لغت الإضافة إلى السبب و ارتفع.

و لو جمع بين نية رفعه، و نية بقاء غيره من الأحداث الواقعة، ففيه وجهان:

البطلان، لتناقض القصد. و الصحة، لأنه نوى أمرا فيحصل له عملا‌

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست