اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 109
أن يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا من الريح، أو
يكون الغسل من الجنابة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا استيقظ
أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين
باتت يده»[1].
و لرواية
حريز عن الباقر (عليه السلام): «يغسل الرجل يده من النوم مرة، و من الغائط و البول
مرتين، و من الجنابة ثلاثا»[2].
و لمضمرة
عبيد اللّٰه الحلبي: «واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاث من
الجنابة»[3].
و اختلاف
الروايات في البول مشعر بالاستحباب، و عليه يحمل الأمر النبوي، مع ان التعليل فيه
مشعر به أيضا، و يدل على انه غير واجب منطوق آية الوضوء و رواية محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام في الرجل يبول و لم تمسّ يده شيئا، أ يغمسها في الماء؟ قال:
«نعم، و ان كان جنبا»[4].
الشرط
الثاني: ان يكون من إناء يمكن الاغتراف منه، فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من إناء
لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب الغسل، كذا قاله الفاضل[5]- رحمه اللّٰه-
و يمكن القول بالاستحباب لأن النجاسة الموهومة تزول به بالنسبة إلى غسل باقي
الأعضاء ان لم يكن لأجل الماء.
فرع: يتصور
في غسل اليدين الأحكام الخمسة، و ظاهر انتفاء النية عند
[1]
مسند أحمد 2: 403، صحيح البخاري 1: 52، صحيح مسلم 1: 233 ح 278، سنن ابن ماجة 1:
138 ح 393، سنن أبي داود 1: 25 ح 103، الجامع الصحيح 1: 36 ح 24.