responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 109

أن يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا من الريح، أو يكون الغسل من الجنابة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» [1].

و لرواية حريز عن الباقر (عليه السلام): «يغسل الرجل يده من النوم مرة، و من الغائط و البول مرتين، و من الجنابة ثلاثا» [2].

و لمضمرة عبيد اللّٰه الحلبي: «واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاث من الجنابة» [3].

و اختلاف الروايات في البول مشعر بالاستحباب، و عليه يحمل الأمر النبوي، مع ان التعليل فيه مشعر به أيضا، و يدل على انه غير واجب منطوق آية الوضوء و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يبول و لم تمسّ يده شيئا، أ يغمسها في الماء؟ قال: «نعم، و ان كان جنبا» [4].

الشرط الثاني: ان يكون من إناء يمكن الاغتراف منه، فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من إناء لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب الغسل، كذا قاله الفاضل [5]- رحمه اللّٰه- و يمكن القول بالاستحباب لأن النجاسة الموهومة تزول به بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء ان لم يكن لأجل الماء.

فرع: يتصور في غسل اليدين الأحكام الخمسة، و ظاهر انتفاء النية عند‌


[1] مسند أحمد 2: 403، صحيح البخاري 1: 52، صحيح مسلم 1: 233 ح 278، سنن ابن ماجة 1: 138 ح 393، سنن أبي داود 1: 25 ح 103، الجامع الصحيح 1: 36 ح 24.

[2] التهذيب 1: 36 ح 97، الاستبصار 1: 50 ح 142.

[3] التهذيب 1: 36 ح 96، الاستبصار 1: 50 ح 141. و في الكافي 3: 12 ح 5 مسندة عن الصادق عليه السلام.

[4] الكافي 3: 12 ح 4، التهذيب 1: 37 ح 98، الاستبصار 1: 50- 141.

[5] منتهى المطلب 1: 49.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست