responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 10

عليه [1].

الثالثة: من مات في البحر وجب نقله الى البر،

فان تعذّر لم يتربّص به، بل يوضع في خابية. و يوكى رأسها و تطرح في الماء، لخبر أيوب بن الحر عن الصادق (عليه السلام) [2] أو يثقل، لمرسلة أبان عنه (عليه السلام) [3] و هو في مرفوع سهل بن زياد اليه (عليه السلام): «يكفّن، و يحنّط، في ثوب و يلقى في الماء» [4].

و الأقرب وجوب استقبال القبلة به حالة الإلقاء- كما قاله ابن الجنيد- لأنّه دفن، لحصول مقصود الدفن به.

و لا يجعل بين لوحين رجاء لوصوله البر فيدفنه المسلمون، لأنّ فيه تعريضا لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.

الرابعة: يراعى في موضع الدفن الأقرب

- استحبابا- لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «عجّلوهم الى مضاجعهم» [5].

و يكره نقله إلى غير مشهد إجماعا و لو كان بقرب أحد المشاهد استحبّ نقله إليها ما لم يخف هتكه، لإجماع الإمامية عليه من عهد الأئمة الى ما بعده، قال في المعتبر: و لأنه يقصد بذلك التمسّك بمن له أهلية الشفاعة، و هو حسن بين الأحياء توصّلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصّل إلى فوائد الآخرة أولى [6].

قلت: و روى الصدوق عن مولانا الصادق (عليه السلام): انّ موسى (عليه السلام) استخرج عظام يوسف (عليه السلام) من شاطئ النيل، و حمله الى‌


[1] المعتبر 1: 292.

[2] الكافي 3: 213 ح 1، الفقيه 1: 96 ح 442، التهذيب 1: 340 ح 996، الاستبصار 1: 215 ح 762.

[3] الكافي 3: 214 ح 2، التهذيب 1: 339 ح 993، الاستبصار 1: 215 ح 759.

[4] الكافي 3: 214 ح 3، التهذيب 1: 339 ح 994، الاستبصار 1: 215 ح 760.

[5] الكافي 3: 137 ح 1، التهذيب 1: 427 ح 1359.

[6] المعتبر 1: 307.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست