فان تعذّر
لم يتربّص به، بل يوضع في خابية. و يوكى رأسها و تطرح في الماء، لخبر أيوب بن الحر
عن الصادق (عليه السلام)[2] أو يثقل، لمرسلة أبان عنه (عليه السلام)[3] و هو في
مرفوع سهل بن زياد اليه (عليه السلام): «يكفّن، و يحنّط، في ثوب و يلقى في الماء»[4].
و الأقرب
وجوب استقبال القبلة به حالة الإلقاء- كما قاله ابن الجنيد- لأنّه دفن، لحصول
مقصود الدفن به.
و لا يجعل
بين لوحين رجاء لوصوله البر فيدفنه المسلمون، لأنّ فيه تعريضا لهتك معلوم بإزاء
أمر موهوم.
الرابعة: يراعى في موضع
الدفن الأقرب
- استحبابا-
لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «عجّلوهم الى مضاجعهم»[5].
و يكره نقله
إلى غير مشهد إجماعا و لو كان بقرب أحد المشاهد استحبّ نقله إليها ما لم يخف هتكه،
لإجماع الإمامية عليه من عهد الأئمة الى ما بعده، قال في المعتبر: و لأنه يقصد
بذلك التمسّك بمن له أهلية الشفاعة، و هو حسن بين الأحياء توصّلا إلى فوائد
الدنيا، فالتوصّل إلى فوائد الآخرة أولى[6].
قلت: و روى
الصدوق عن مولانا الصادق (عليه السلام): انّ موسى (عليه السلام) استخرج عظام يوسف
(عليه السلام) من شاطئ النيل، و حمله الى