responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 108

ما تفرّق من كلام ابن إدريس رحمه اللّٰه، و لم يذكر القربة، و ادّعى الإجماع على اعتبار الرفع أو الاستباحة [1].

و ثامنها: إطلاق النية.

و هو قول: الجعفي، و سلّار [2].

قلت: و الذي دلّ عليه الكتاب و السنّة هو القربة و الاستباحة، و الباقي [3] مستفاد من اعتبار المشخّص للفعل لإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا، و لكنه بعيد من حال الأولين، و لو كان معتبرا لم يهمل ذكره.

و لو ضويقنا: فالوجه لا بأس به. و أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة كاف في غير المعذور، لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى لجمعهما. و اعتبار الطاعة مع القربة بعيد، فإنّهما سيان على ما يظهر ممّا مرّ أو متلازمان.

قال في البشرى: لم أعرف نقلا متواترا و لا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة، لكن علمنا يقينا أنّه لا بد من نية القربة، قال: و إلّا كان هذا من باب: اسكتوا عمّا سكت اللّٰه عنه.

و يجب فيها المقارنة لابتداء الوضوء، ليقع التأثير، و لدلالة (الأعمال بالنيات) عليه. و المشهور: جواز فعلها عند غسل اليدين، لأنّه من الوضوء الكامل. و أولى منه المضمضة و الاستنشاق، لقربهما الى الواجب.

و صاحب البشرى- رحمه اللّٰه- توقّف فيهما، نظرا الى أن مسمى الوضوء الحقيقي غيرهما، و للقطع بالصحة إذا قارن عند غسل الوجه.

و ابن إدريس: في الغسل ينوي عند غسل اليدين، و في الوضوء عند المضمضة و الاستنشاق، محتجا بأنهما من جملة العبادة [4]. و الفرق تحكم.

و انما تجوز عند غسل اليدين إذا كان مستحبا، و له شرطان:


[1] السرائر 17، 19.

[2] المراسم: 37.

[3] في س: و الثاني.

[4] السرائر: 17.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست