قلت: و الذي
دلّ عليه الكتاب و السنّة هو القربة و الاستباحة، و الباقي[3] مستفاد من
اعتبار المشخّص للفعل لإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا، و لكنه بعيد من حال
الأولين، و لو كان معتبرا لم يهمل ذكره.
و لو
ضويقنا: فالوجه لا بأس به. و أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة كاف في غير
المعذور، لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى لجمعهما. و اعتبار الطاعة مع القربة
بعيد، فإنّهما سيان على ما يظهر ممّا مرّ أو متلازمان.
قال في
البشرى: لم أعرف نقلا متواترا و لا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة
الصلاة، لكن علمنا يقينا أنّه لا بد من نية القربة، قال: و إلّا كان هذا من باب:
اسكتوا عمّا سكت اللّٰه عنه.
و يجب فيها
المقارنة لابتداء الوضوء، ليقع التأثير، و لدلالة (الأعمال بالنيات) عليه. و
المشهور: جواز فعلها عند غسل اليدين، لأنّه من الوضوء الكامل. و أولى منه المضمضة
و الاستنشاق، لقربهما الى الواجب.
و صاحب
البشرى- رحمه اللّٰه- توقّف فيهما، نظرا الى أن مسمى الوضوء الحقيقي غيرهما،
و للقطع بالصحة إذا قارن عند غسل الوجه.
و ابن
إدريس: في الغسل ينوي عند غسل اليدين، و في الوضوء عند المضمضة و الاستنشاق، محتجا
بأنهما من جملة العبادة[4]. و الفرق تحكم.
و انما تجوز
عند غسل اليدين إذا كان مستحبا، و له شرطان: