و خامسها: الجمع بين:
القربة، و الوجه، و الرفع، و الاستباحة.
و هو قول:
أبي الصلاح[4] و ابن
البراج[5] و ابن حمزة[6] و الراوندي، لوجوب
الرفع و الاستباحة، و وجوب نية كل واجب، و لأنّ الرفع يوجد بدون الاستباحة في غسل
الحائض إن قلنا برفعه الأكبر، و الاستباحة بدون الرفع في المتيمّم و الطهارة
الضرورية، فإذا لم يتلازما لم يكف أحدهما.
و سادسها: الجمع بين
الأربعة و بين الطاعة للّٰه.
و هو قول
ابن زهرة، قال:
و اعتبرنا
تعلّق الإرادة برفع الحدث، لأنّه مانع من الدخول. و بالاستباحة، لأنه الوجه الذي
لأجله أمر برفع الحدث، فما لم ينوه لا يكون ممتثلا للوجه الذي أمر به لأجله. و
تعلقها بالطاعة للّٰه تعالى، لأنّ بذلك يكون الفعل عبادة. و القربة و مرادنا
بها: طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه، لأنّه الغرض المطلوب بطاعته.
و الوجوب،
للامتياز عن الندب، و لوقوعه على الوجه الذي كلّف بإيقاعه[7].
و سابعها: اعتبار الوجوب أو
وجهه
إن كان
واجبا، أو الندب، للامتياز، و لوقوعه على الوجه الذي كلّف به، و الرفع أو
الاستباحة. و هو مستفاد من جمع