responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 107

العامة: أنّ العبادة لا تكون إلّا قربة، لأنّه مدخول [1] إذ صيرورتها قربة بغير قصد ترجيح بلا مرجح.

و ثالثها:

التصريح بالقربة و أحد الأمرين، و لا يشترط الوجوب و لا الندب.

و هو مختار المعتبر [2].

و رابعها: الاستباحة

. و يلوح من كلام المرتضى رضي اللّٰه عنه [3].

و خامسها: الجمع بين: القربة، و الوجه، و الرفع، و الاستباحة.

و هو قول:

أبي الصلاح [4] و ابن البراج [5] و ابن حمزة [6] و الراوندي، لوجوب الرفع و الاستباحة، و وجوب نية كل واجب، و لأنّ الرفع يوجد بدون الاستباحة في غسل الحائض إن قلنا برفعه الأكبر، و الاستباحة بدون الرفع في المتيمّم و الطهارة الضرورية، فإذا لم يتلازما لم يكف أحدهما.

و سادسها: الجمع بين الأربعة و بين الطاعة للّٰه.

و هو قول ابن زهرة، قال:

و اعتبرنا تعلّق الإرادة برفع الحدث، لأنّه مانع من الدخول. و بالاستباحة، لأنه الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث، فما لم ينوه لا يكون ممتثلا للوجه الذي أمر به لأجله. و تعلقها بالطاعة للّٰه تعالى، لأنّ بذلك يكون الفعل عبادة. و القربة و مرادنا بها: طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه، لأنّه الغرض المطلوب بطاعته.

و الوجوب، للامتياز عن الندب، و لوقوعه على الوجه الذي كلّف بإيقاعه [7].

و سابعها: اعتبار الوجوب أو وجهه

إن كان واجبا، أو الندب، للامتياز، و لوقوعه على الوجه الذي كلّف به، و الرفع أو الاستباحة. و هو مستفاد من جمع‌


[1] راجع: المغني 1: 122، المجموع 1: 313.

[2] المعتبر 1: 319.

[3] مختلف الشيعة: 20.

[4] الكافي في الفقه: 132.

[5] المهذب 1: 45.

[6] الوسيلة: 40.

[7] الغنية: 491 ضمن الجوامع الفقهية.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست