responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 106

أجيب: بأنّ الآية حجة لنا، لأنّ المفهوم منه فاغسلوا لأجل الصلاة، و منه قولهم إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، و إذا قابلت العدو فخذ سلاحك، فإن المفهوم منه للقاء الأمير و مقاتلة العدو. و طهورية الماء مسلّمة، و لكنّ الجمع بينه و بين قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إنّما الأعمال بالنّيات» [1] واجب. على أنّه يمكن العمل بطهورية الماء على الإطلاق في رفع الخبث لأنه كترك القبيح، و لأن المقصود زوال عينه بالماء و قد حصل، بخلاف الطهارة فإن الغرض بها العبادة.

و محل النية القلب، لأنّها إرادة. و لا يستحبّ الجمع عندنا بينه و بين القول، للأصل، و لعدم ذكر السلف إياه. و صار اليه بعض الأصحاب، لأنّ اللفظ أشدّ عونا على إخلاص القصد [2]، و فيه منع ظاهر. و الشيخ في الخلاف قال- في نية الصلاة- محلها القلب دون اللسان، و لا يستحب الجمع بينهما، محتجا بأنّ النية إرادة قلبية مؤثرة في تخصيص الفعل بوجهه، و لا دليل شرعي على التلفظ بها [3].

القول في كيفيتها:

و للأصحاب فيها عبارات.

أولها: القربة و ابتغاء وجه اللّٰه

. و هو في: النهاية [4]، و المقنعة [5]، و اختيار البصروي- رحمه اللّٰه- لما مرّ.

و ثانيها: أنّ ينوي رفع الحدث

، أو استباحة فعل مشروط صحته بالطهارة.

و هو قول المبسوط، و لم يذكر القربة [6]، و الظاهر أنّه تركها لظهورها لا لما قاله‌


[1] التهذيب 4: 186 ح 519، مسند أحمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 ح 155، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7: 341.

[2] كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1: 14.

[3] الخلاف 1: 308 المسألة 56.

[4] النهاية: 15.

[5] المقنعة: 15.

[6] المبسوط 1: 19.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست