اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 106
أجيب: بأنّ الآية حجة لنا، لأنّ المفهوم منه فاغسلوا لأجل الصلاة، و
منه قولهم إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، و إذا قابلت العدو فخذ سلاحك، فإن المفهوم
منه للقاء الأمير و مقاتلة العدو. و طهورية الماء مسلّمة، و لكنّ الجمع بينه و بين
قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إنّما الأعمال بالنّيات»[1] واجب. على أنّه يمكن العمل بطهورية
الماء على الإطلاق في رفع الخبث لأنه كترك القبيح، و لأن المقصود زوال عينه بالماء
و قد حصل، بخلاف الطهارة فإن الغرض بها العبادة.
و محل النية
القلب، لأنّها إرادة. و لا يستحبّ الجمع عندنا بينه و بين القول، للأصل، و لعدم
ذكر السلف إياه. و صار اليه بعض الأصحاب، لأنّ اللفظ أشدّ عونا على إخلاص القصد[2]، و فيه منع
ظاهر. و الشيخ في الخلاف قال- في نية الصلاة- محلها القلب دون اللسان، و لا يستحب
الجمع بينهما، محتجا بأنّ النية إرادة قلبية مؤثرة في تخصيص الفعل بوجهه، و لا
دليل شرعي على التلفظ بها[3].
القول في كيفيتها:
و للأصحاب
فيها عبارات.
أولها: القربة و ابتغاء وجه
اللّٰه
. و هو في:
النهاية[4]، و المقنعة[5]، و اختيار البصروي-
رحمه اللّٰه- لما مرّ.
و ثانيها: أنّ ينوي رفع
الحدث
، أو
استباحة فعل مشروط صحته بالطهارة.
و هو قول
المبسوط، و لم يذكر القربة[6]، و الظاهر أنّه
تركها لظهورها لا لما قاله
[1]
التهذيب 4: 186 ح 519، مسند أحمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 ح
155، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7:
341.