responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 105

الى فعل- أغنى الأولين عن ذكر نيّات العبادات و تعلمها، حتى أنّ الأخبار خالية عن تشخص [1] نيّة، إلّا ما سنذكر في الحج و العتق إن شاء اللّٰه.

لكن قال في التهذيب في تأويل خبر إعادة الوضوء بترك التسمية: أنّ المراد بها النية [2]. و في الخلاف و المختلف نقل الإجماع على وجوبها [3]. و في المعتبر أسنده إلى الثلاثة و ابن الجنيد، و قال: لم أعرف لقدمائنا فيه نصّا على التعيين [4]. و لم يحتجّ في الخلاف بغير الأخبار العامة في النية [5]. و من ثم لم يذكرها قدماء الأصحاب في مصنفاتهم كالصدوقين.

و الجعفي قال: لا عمل إلّا بنيّة، و لا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه. و ابن الجنيد عطف على المستحب قوله: و أن يعتقد عند إرادة طهارته أنّه يؤدّي فرض اللّٰه فيها لصلاته، قال: و لو عزبت النية عنه قبل ابتداء الطهارة، ثمّ اعتقد ذلك و هو في عملها، أجزأه ذلك.

و هذان القولان مع غرابتهما مشكلان، لأنّ المتقدمة عزم لا نية، و الواقعة في الأثناء أشكل، لخلو بعضه عن نية. و حمله على الصوم قياس محض، مع الفرق بأن ماهية الصوم واحدة بخلاف الوضوء المتعدّد الأفعال، و استحبابها لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا.

فإن احتجّ ابن الجنيد على الاستحباب بأنّه تعالى قال إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا [6] وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [7] و لم يذكر النية، و بأن الماء مطهّر مطلقا فإذا استعمل في مواضعه وقع موقعه.


[1] في س: مشخص.

[2] التهذيب 1: 358، الاستبصار 1: 68.

[3] الخلاف 1: 71 المسألة 18، مختلف الشيعة: 20.

[4] المعتبر 1: 138.

[5] راجع الهامش 3.

[6] سورة المائدة: 6.

[7] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست