اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 105
الى فعل- أغنى الأولين عن ذكر نيّات العبادات و تعلمها، حتى أنّ
الأخبار خالية عن تشخص[1]
نيّة، إلّا ما سنذكر في الحج و العتق إن شاء اللّٰه.
لكن قال في
التهذيب في تأويل خبر إعادة الوضوء بترك التسمية: أنّ المراد بها النية[2]. و في
الخلاف و المختلف نقل الإجماع على وجوبها[3]. و في المعتبر
أسنده إلى الثلاثة و ابن الجنيد، و قال: لم أعرف لقدمائنا فيه نصّا على التعيين[4]. و لم
يحتجّ في الخلاف بغير الأخبار العامة في النية[5]. و من ثم
لم يذكرها قدماء الأصحاب في مصنفاتهم كالصدوقين.
و الجعفي
قال: لا عمل إلّا بنيّة، و لا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه. و ابن الجنيد
عطف على المستحب قوله: و أن يعتقد عند إرادة طهارته أنّه يؤدّي فرض اللّٰه
فيها لصلاته، قال: و لو عزبت النية عنه قبل ابتداء الطهارة، ثمّ اعتقد ذلك و هو في
عملها، أجزأه ذلك.
و هذان
القولان مع غرابتهما مشكلان، لأنّ المتقدمة عزم لا نية، و الواقعة في الأثناء
أشكل، لخلو بعضه عن نية. و حمله على الصوم قياس محض، مع الفرق بأن ماهية الصوم
واحدة بخلاف الوضوء المتعدّد الأفعال، و استحبابها لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا.
فإن احتجّ
ابن الجنيد على الاستحباب بأنّه تعالى قال إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا[6] وَ إِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[7] و لم يذكر النية، و
بأن الماء مطهّر مطلقا فإذا استعمل في مواضعه وقع موقعه.