اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 9
و ينبغي ان لا يجمع بين الرجال و النساء إلّا مع شدّة الحاجة، و
لتراع المحرميّة إن أمكن. قال في المعتبر: يجعل بين كل اثنين حاجز ليكون كالمنفرد[1].
و اعتبر ابن
البرّاج الحاجز بين الرجل و الخنثى و بين الخنثى و المرأة[2] و الظاهر
أنّه أراد غير المحارم. و ليكن الحاجز من تراب أو غيره.
الثاني:
لو اتخذ سرب
للدفن جاز الجمع فيه ابتداء على كراهية، و استدامة كذلك على الأقوى، لأنّه لا يعد
نبشا و لا يحصل به هتك.
المسألة الثانية: يسقط الاستقبال
عند التباس القبلة،
و عند
تعذّره، كمن مات في بئر و تعذّر إخراجه و صرفه إليها، كما مر[3].
و في
الذميّة الحامل من مسلم، إذ يستدبر بها لما قيل: أنّ وجه الولد الى ظهر امه، و
المقصود بالذات دفنه و هي كالتابوت له، و لهذا دفنت في مقبرة المسلمين إكراما للولد،
لأنّه لو سقط لم يدفن إلّا في مقابر المسلمين، قال في التذكرة: و هو وفاق[4] يعني:
استدبارها.
و قد روى
أحمد بن أشيم عن يونس، عن الرضا (عليه السلام)، في الأمة الكتابيّة تحمل من المسلم
ثم تموت مع ولدها، أ يدفن معها على النصرانيّة، أو يخرج منها و يدفن على فطرة
الإسلام؟ فكتب: «يدفن معها»[5].
قال في
المعتبر: و لا حجّة فيها، لضعفها بابن أشيم، و عدم تضمّنها الدفن في مقبرة
المسلمين[6]. قال: و الوجه انّ الولد لمّا حكم بإسلامه لم يجز دفنه
بين الكفّار، و إخراجه مع موتها غير جائز فتدفن تبعا له، و لأنّ عمر أمر به و لم
ينكر