responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 79

ساتر، أو مزيل للاستصحاب، و لأنه كما لا ينجس إلّا بوارد لا يطهر الا بوارد، و هو إلزام. و يلزم من قال بطهارة المتمّم طهره بذلك، و قد صرح به بعض الأصحاب [1]، لأصالة الطهارة في الماء و الحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله.

مسائل:

الاولى: لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا،

و لا يعتبر فيه الكرية في المشهور- لم أقف فيه على مخالف ممن سلف- لعدم استقرار النجاسة، و لنص الصادق (عليه السلام) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري [2].

و العلّامة اعتبره، لعموم اعتبار الكرية [3]. و هو يتم في غير النابع.

و يلحق به:

ماء الغيث نازلا. لحكم الصادق (عليه السلام) بطهارة الممتزج بالغيث و البول، و قال: «ما اصابه من الماء أكثر منه» [4].

و طينه، لقول أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: «لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن تعلم نجاسته، و ان أصابه بعد ثلاثة فاغسله، و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله» [5] و يمكن حمل طين غيره عليه.

و ماء الحمام بالمادة، لنص الباقر [6] و الصادق [7] عليهما السلام.

و الأظهر: اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد.


[1] كابن سعيد في الجامع للشرائع: 18.

[2] التهذيب 1: 31 ح 81، و 43 ح 121، الاستبصار 1: 13 ح 23.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 2.

[4] الفقيه 1: 7 ح 4.

[5] الكافي 3: 13 ح 4، الفقيه 1: 41 ح 163، التهذيب 1: 267 ح 783، باختصار في الألفاظ.

[6] الكافي 3: 14 ح 2، التهذيب 1: 378 ح 1168.

[7] الكافي 3: 14 ح 3، التهذيب 1: 378 ح 1169.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست