اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 79
ساتر، أو مزيل للاستصحاب، و لأنه كما لا ينجس إلّا بوارد لا يطهر الا
بوارد، و هو إلزام. و يلزم من قال بطهارة المتمّم طهره بذلك، و قد صرح به بعض
الأصحاب[1]،
لأصالة الطهارة في الماء و الحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل
عمله.
مسائل:
الاولى: لا ينجس الجاري
بالملاقاة إجماعا،
و لا يعتبر
فيه الكرية في المشهور- لم أقف فيه على مخالف ممن سلف- لعدم استقرار النجاسة، و
لنص الصادق (عليه السلام) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري[2].
و العلّامة اعتبره،
لعموم اعتبار الكرية[3]. و هو يتم في غير النابع.
و يلحق به:
ماء الغيث
نازلا. لحكم الصادق (عليه السلام) بطهارة الممتزج بالغيث و البول، و قال: «ما
اصابه من الماء أكثر منه»[4].
و طينه،
لقول أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: «لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام
إلّا أن تعلم نجاسته، و ان أصابه بعد ثلاثة فاغسله، و إن كان الطريق نظيفا لم
تغسله»[5] و يمكن حمل طين غيره عليه.
و ماء
الحمام بالمادة، لنص الباقر[6] و الصادق[7] عليهما
السلام.