responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 80

و في المعتبر: لا يشترط، لإطلاق الخبر و العسر [1].

و لو شك في الكرية استصحب السابق.

و على اشتراط الكرية في المادة: يتساوى الحمام و غيره، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. و على العدم، فالأقرب: اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى، و انفراده بالنص.

الثانية: لا ينجس الكثير بالملاقاة،

وفاقا لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:

«إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» [2]- و روي «قلتين» [3]- و قول الصادق (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» [4].

و يستعمل بأسره، و لا يجب إبقاء قدر النجاسة، لاستهلاكها. و لو كانت قائمة بلا تغير، لم يجب التباعد بمقدار القلّتين، لعدم انفعال الماء. و لو اغترف منه فنقص عن الكر، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الإناء، و تجنّبه أولى.

و قول الجعفي: و روي الزيادة على الكر، راجع الى الخلاف في تقديره.

و المشهور: بلوغ تكسيره اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبرا بمستوي الخلقة، لقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: «إذا كان ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه» [5] و «في» للضرب، و لأنه يلزمه ذلك.

و القميّون أسقطوا النصف [6]، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) [7]. و ترجّح الأولى بالشهرة و الاحتياط.


[1] المعتبر 1: 42.

[2] عوالي اللئالي 1: 76 ح 156.

[3] مسند أحمد 2: 12، سنن أبي داود 1: 17 ح 63، الجامع الصحيح 1: 97 ح 67، سنن النسائي 1: 46 مسند أبي يعلى 9: 438 ح 5590، شرح معاني الآثار 1: 15.

[4] الكافي 3: 2 ح 1، 2، الفقيه 1: 8 ح 12، التهذيب 1: 39 ح 107، 108، الاستبصار 1:

6 ح 1، 2.

[5] الكافي 3: 3 ح 5، التهذيب 1: 42 ح 116، الاستبصار 1: 10 ح 14.

[6] كالصدوق في الفقيه 1: 6، و المقنع: 10.

[7] الكافي 3: 3 ح 7، التهذيب 1: 37 ح 101، الاستبصار 1: 10 ح 13.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست