اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 456
و إنّما جعلناه مستحبّا جمعا بين ما سبق، و بين صحيح هشام بن سالم،
عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس ان يقدّم الرجل و تؤخّر المرأة، و يؤخّر الرجل و
تقدّم المرأة» يعني في الصلاة على الميت[1].
و عن عبيد
اللّٰه الحلبي، سألته عن الرجل و المرأة كيف يصلّى عليهما؟ قال:
«يكون الرجل
بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة، و يكون رأس المرأة عند وركيه»[2]، و الظاهر
أنّه الإمام، و هو دليل الجواز.
تفريع:
ظاهر خبر
طلحة إنّ الأسنّ مقدّم الى الإمام، لدلالة الصغر و الكبر عليه، و هو الذي فهمه
يحيى بن سعيد رحمه اللّٰه[3]، فعلى هذا، متى
اجتمع حرّان، أو عبدان أو حرتان، أو أمتان، أو صبيان، قدّمنا أسنّهما الى الإمام.
و يمكن أن يراد بالصغر دون البلوغ.
و الأقرب:
أنّ الحرّة مقدّمة على الأمة، لفحوى الحرّ و العبد. أمّا الحرّة و العبد، فتعارض
فيه فحوى الرجل و المرأة و الحرّ و العبد، لكنّ الأشهر تغليب جانب الذكورية،
فيقدّم العبد الى الإمام.
السابعة: لو اجتمع الرجال صفّوا
مدرّجا،
يجعل رأس
الثاني إلى ألية الأول و هكذا، ثم يقوم الإمام في الوسط. و لو كان معهم نساء جعل
رأس المرأة الأولى الى ألية الرجل الأخير، ثم الثانية إلى الأولى و هكذا، ثم يقوم
وسط الرجال و يصلّي عليهم صلاة واحدة. روى ذلك كلّه عمار عن الصادق (عليه السلام)[4].