اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 457
و قال في التذكرة: يقدم الأفضل الى الإمام، كما يقدّم أفضل المأمومين
إلى الصفّ الأول، و لأنّه نوع تعظيم فالأفضل أولى به، مع حكمه قبل ذلك بالتدريج[1]، و هو مدفوع بإطلاق النصّ و الأصحاب.
تفريع:
لا فرق في
التدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صفّ الرّجال و النساء، و الأحرار و
العبيد، و الإماء و الأطفال. و الظاهر: أنّه يجعلهم صفّين كتراصّ البناء، لئلّا
يلزم الانحراف عن القبلة، و إن كان ظاهر الرواية أنّه صفّ واحد.
و الأقرب:
جواز الجمع بين من يجب عليه و من يستحب و إن اختلفا في الوجه، لإطلاق الأخبار في
ذلك. فحينئذ يمكن الاكتفاء بنيّة الوجوب، لزيادة الندب تأكيدا. و يمكن أن ينوي
الوجهان معا بالتوزيع- قاله في التذكرة[2]- لعدم التنافي،
لاختلاف الاعتبارين. و يشكل: بأنّه فعل واحد من مكلف واحد، فكيف يقع على وجهين؟!.
الثامنة: الإجماع على
استحباب رفع اليدين في التكبير الأول.
و هل يستحبّ
في الباقي؟ الأكثر على نفيه، و هو مروي من فعل علي (عليه السلام) بطريق غياث بن
إبراهيم، و إسماعيل بن إسحاق، عن الصادق (عليه السلام)، حيث قال: «كان عليّ (عليه
السلام) يرفع يديه في أول التكبير، ثم لا يعود حتى ينصرف»[3].
و ظاهر
كتابي الأخبار- و هو اختيار المعتبر[4]- استحبابه في الكلّ[5].