responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 457

و قال في التذكرة: يقدم الأفضل الى الإمام، كما يقدّم أفضل المأمومين إلى الصفّ الأول، و لأنّه نوع تعظيم فالأفضل أولى به، مع حكمه قبل ذلك بالتدريج [1]، و هو مدفوع بإطلاق النصّ و الأصحاب.

تفريع:

لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صفّ الرّجال و النساء، و الأحرار و العبيد، و الإماء و الأطفال. و الظاهر: أنّه يجعلهم صفّين كتراصّ البناء، لئلّا يلزم الانحراف عن القبلة، و إن كان ظاهر الرواية أنّه صفّ واحد.

و الأقرب: جواز الجمع بين من يجب عليه و من يستحب و إن اختلفا في الوجه، لإطلاق الأخبار في ذلك. فحينئذ يمكن الاكتفاء بنيّة الوجوب، لزيادة الندب تأكيدا. و يمكن أن ينوي الوجهان معا بالتوزيع- قاله في التذكرة [2]- لعدم التنافي، لاختلاف الاعتبارين. و يشكل: بأنّه فعل واحد من مكلف واحد، فكيف يقع على وجهين؟!.

الثامنة: الإجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الأول.

و هل يستحبّ في الباقي؟ الأكثر على نفيه، و هو مروي من فعل علي (عليه السلام) بطريق غياث بن إبراهيم، و إسماعيل بن إسحاق، عن الصادق (عليه السلام)، حيث قال: «كان عليّ (عليه السلام) يرفع يديه في أول التكبير، ثم لا يعود حتى ينصرف» [3].

و ظاهر كتابي الأخبار- و هو اختيار المعتبر [4]- استحبابه في الكلّ [5].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 50.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 50.

[3] التهذيب 3: 194 ح 443، 444، الاستبصار 1: 478 ح 1853، 1854.

[4] المعتبر 2: 356.

[5] راجع: التهذيب 3: 194، الاستبصار 1: 479.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست