responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 430

اللّٰه عليه و آله) كبّر على ابنه إبراهيم خمسا» [1].

و روي ذلك عن علي (عليه السلام) كما مرّ [2] و عن الباقر (عليه السلام)- رواه أبو بكر الحضرمي- معللا: بأخذ تكبيرة من كلّ صلاة من الخمس [3].

قال الصدوق: و روي ان اللّٰه تعالى فرض خمسا: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و الولاية. و جعل للميت من كل فريضة تكبيرة، و انما تكبّر العامة أربعا لأنّهم تركوا الولاية [4].

و روى الخمس عن الصادق (عليه السلام) جماعة، منهم: عبد اللّٰه بن سنان [5] و أبو بصير [6] و كليب الأسدي [7] و أبو ولّاد [8] و يونس [9] و عمّار [10] و عبد الرحمن العرزمي [11].

و في خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ان هبة اللّٰه صلّى على أبيه آدم و كبّر خمسا، و أنّها سنّة جارية في ولده الى يوم القيامة» [12].

و روى هشام بن سالم عنه (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يكبّر على قوم خمسا، و على قوم أربعا، فإذا كبّر على رجل أربعا أتهم» يعني:


[1] التهذيب 3: 316 ح 979، الاستبصار 1: 474 ح 1835، باختلاف يسير.

[2] تقدم في ص 412 الهامش 5.

[3] المحاسن: 317، الكافي 3: 181 ح 5، الخصال: 280، علل الشرائع: 302، التهذيب 3: 189 ح 430.

[4] علل الشرائع: 304، عيون اخبار الرضا 2: 82.

[5] التهذيب 3: 315 ح 976، الاستبصار 1: 474 ح 1832.

[6] التهذيب 3: 315 ح 978، الاستبصار 1: 474 ح 1832.

[7] التهذيب 3: 315 ح 975، الاستبصار 1: 474 ح 1837.

[8] التهذيب 3: 316 ح 980، الاستبصار 1: 474 ح 1836.

[9] التهذيب 3: 318 ح 987.

[10] التهذيب 3: 330 ح 1034.

[11] التهذيب 3: 194 ح 445، الاستبصار 1: 478 ح 1851.

[12] الفقيه 1: 100 ح 468، التهذيب 3: 330 ح 1033، باختصار في ألفاظ الحديث.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست