اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 430
اللّٰه عليه و آله) كبّر على ابنه إبراهيم خمسا»[1].
و روي ذلك
عن علي (عليه السلام) كما مرّ[2] و عن الباقر (عليه
السلام)- رواه أبو بكر الحضرمي- معللا: بأخذ تكبيرة من كلّ صلاة من الخمس[3].
قال الصدوق:
و روي ان اللّٰه تعالى فرض خمسا: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و
الولاية. و جعل للميت من كل فريضة تكبيرة، و انما تكبّر العامة أربعا لأنّهم تركوا
الولاية[4].
و روى الخمس
عن الصادق (عليه السلام) جماعة، منهم: عبد اللّٰه بن سنان[5] و أبو بصير[6] و كليب
الأسدي[7] و أبو ولّاد[8] و يونس[9] و عمّار[10] و عبد
الرحمن العرزمي[11].
و في خبر
عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ان هبة اللّٰه صلّى على
أبيه آدم و كبّر خمسا، و أنّها سنّة جارية في ولده الى يوم القيامة»[12].
و روى هشام
بن سالم عنه (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و
آله) يكبّر على قوم خمسا، و على قوم أربعا، فإذا كبّر على رجل أربعا أتهم» يعني: