اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 429
قلنا: لا ريب أنّها تسمّى صلاة و ان اشتملت على الدعاء، فتدخل تحت
عموم الصلاة، و يعارض: بوجوب الاستقبال و القيام فيها.
الرابعة: يجب فيها خمس
تكبيرات،
لخبر زيد بن
أرقم: أنه كبّر على جنازة خمسا، و قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه
عليه و آله) يكبّرها، أوردها مسلم و أكثر المساند[1] و لفظة
(كان) تشعر بالدوام. و الأربع و ان رويت[2] فالإثبات مقدّم على
النفي، و جاز أن يكون راوي الأربع لم يسمع الخامسة أو أنساها.
قال بعض
العامّة: الزيادة ثابتة عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و
الاختلافات المنقولة في العدد من جملة الاختلاف في المباح، و الكلّ سائغ[3].
و في كلام
بعض شرّاح مسلم: انما ترك القول بالخمس لأنّه صار علما لتشيّع[4] و هذا
عجيب.
و أما
الأصحاب فمتفقون على ذلك، و به أخبار كثيرة، منها.
خبر أبي
بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه
و آله) كبّر خمسا»[5].
و خبر أم
سلمة عن الصادق (عليه السلام): ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و
آله) كبّر خمسا[6].
و خبر
قدّامة بن زائدة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلّى
[1]
صحيح مسلم 2: 659 ح 957، الجامع الصحيح 3: 343 ح 1023، سنن النسائي 4: 72، السنن
الكبرى 4: 36.
[2] راجع:
صحيح البخاري 2: 112، صحيح مسلم 2: 659، سنن النسائي 4: 70، السنن الكبرى 4: 36.
[3] قاله
ابن سريج، لاحظ: المجموع 5: 230، فتح العزيز 5: 167.
[4] لم
نجده في شرح النووي و لعله في غيره. و انظر شرح النووي 7: 23 و عمدة القارئ 8: 28.