responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 429

قلنا: لا ريب أنّها تسمّى صلاة و ان اشتملت على الدعاء، فتدخل تحت عموم الصلاة، و يعارض: بوجوب الاستقبال و القيام فيها.

الرابعة: يجب فيها خمس تكبيرات،

لخبر زيد بن أرقم: أنه كبّر على جنازة خمسا، و قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يكبّرها، أوردها مسلم و أكثر المساند [1] و لفظة (كان) تشعر بالدوام. و الأربع و ان رويت [2] فالإثبات مقدّم على النفي، و جاز أن يكون راوي الأربع لم يسمع الخامسة أو أنساها.

قال بعض العامّة: الزيادة ثابتة عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و الاختلافات المنقولة في العدد من جملة الاختلاف في المباح، و الكلّ سائغ [3].

و في كلام بعض شرّاح مسلم: انما ترك القول بالخمس لأنّه صار علما لتشيّع [4] و هذا عجيب.

و أما الأصحاب فمتفقون على ذلك، و به أخبار كثيرة، منها.

خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كبّر خمسا» [5].

و خبر أم سلمة عن الصادق (عليه السلام): ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كبّر خمسا [6].

و خبر قدّامة بن زائدة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلّى‌


[1] صحيح مسلم 2: 659 ح 957، الجامع الصحيح 3: 343 ح 1023، سنن النسائي 4: 72، السنن الكبرى 4: 36.

[2] راجع: صحيح البخاري 2: 112، صحيح مسلم 2: 659، سنن النسائي 4: 70، السنن الكبرى 4: 36.

[3] قاله ابن سريج، لاحظ: المجموع 5: 230، فتح العزيز 5: 167.

[4] لم نجده في شرح النووي و لعله في غيره. و انظر شرح النووي 7: 23 و عمدة القارئ 8: 28.

[5] التهذيب 3: 315 ح 977، الاستبصار 1: 474 ح 1833.

[6] الكافي 3: 181 ح 3، الفقيه 1: 100 ح 469، علل الشرائع: 303، التهذيب 3: 189 ح 431.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست