اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 425
كفاية، و لرواية القاسم بن عبيد اللّٰه القمّي عن الصادق (عليه
السلام) في جواز صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين[1].
و قول النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلّوا»[2] لا تدلّ على الجمع،
فإنّ الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع، و إلّا لوجبت على عامة الناس، فلا يشترط
الاثنان و لا الثلاثة[3] حينئذ.
و اشتراط
الأربعة لأنّهم الحملة للجنازة[4] غلط، إذ لا تلازم
بين عدد الحملة و المصلّين، و للاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابّة، على
أنّ الحمل بين العمودين عند هذا المشترط أفضل، و هو يحصل بثلاثة.
و خبر غياث
بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام): «لا صلاة على جنازة
معها امرأة»[5] ضعيف السند، و يجوز أن يكون المنفي الفضل و الكمال لا
الصحّة.
السادس: لو اجتمع جنائز،
فتشاحّ
أولياؤهم و أراد كلّ إفراد ميّته بصلاة جاز، و الّا فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة
في المكتوبة، للعموم. و ربما أمكن تقديم وليّ من سبق ميّتة، لأنّه استحق الإمامة
فيستصحب، و حينئذ لو توافوا جميعا زالت الخصوصيّة.
[1]
التهذيب 3: 319 ح 990، و في الكافي 3: 176 ح 1، و الفقيه 1: 103 ح 477 عن اليسع بن
عبد اللّٰه القمي.