responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 425

كفاية، و لرواية القاسم بن عبيد اللّٰه القمّي عن الصادق (عليه السلام) في جواز صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين [1].

و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلّوا» [2] لا تدلّ على الجمع، فإنّ الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع، و إلّا لوجبت على عامة الناس، فلا يشترط الاثنان و لا الثلاثة [3] حينئذ.

و اشتراط الأربعة لأنّهم الحملة للجنازة [4] غلط، إذ لا تلازم بين عدد الحملة و المصلّين، و للاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابّة، على أنّ الحمل بين العمودين عند هذا المشترط أفضل، و هو يحصل بثلاثة.

و خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام): «لا صلاة على جنازة معها امرأة» [5] ضعيف السند، و يجوز أن يكون المنفي الفضل و الكمال لا الصحّة.

السادس: لو اجتمع جنائز،

فتشاحّ أولياؤهم و أراد كلّ إفراد ميّته بصلاة جاز، و الّا فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة في المكتوبة، للعموم. و ربما أمكن تقديم وليّ من سبق ميّتة، لأنّه استحق الإمامة فيستصحب، و حينئذ لو توافوا جميعا زالت الخصوصيّة.


[1] التهذيب 3: 319 ح 990، و في الكافي 3: 176 ح 1، و الفقيه 1: 103 ح 477 عن اليسع بن عبد اللّٰه القمي.

[2] راجع ص 399 الهامش 1، 2، 3.

[3] كما هو مذهب بعض العامة، راجع شرح صحيح مسلم للنووي 4: 281.

[4] اشترطه بعض الشافعية، لاحظ: المجموع 5: 212.

[5] التهذيب 3: 333 ح 1042، الاستبصار 1: 486 ح 1882.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست