responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 424

الأصل [1] و هو بعيد لأنّه قال: و إن حضر رجل من فضلاء بني هاشم [2] و هو صريح في كلّ واحد من فضلائهم، و لم أقف على مستنده.

و الصدوق عزاه إلى أبيه في رسالته [3]. و لم يذكر في التهذيب عليه دليلا.

و في المعتبر احتج بما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «قدّموا قريشا و لا تقدموها» [4]، و لم نستثبته في روايتنا، مع انه أعمّ من المدّعى.

و قال ابن الجنيد: و من لا أحد له، فالأقعد نسبا برسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من الحاضرين أولى به. و هو انّما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي، و يقتضي تقديم الأقرب الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فالأقرب، و لعلّه إكرام لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فكلّما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام.

و ليس للنائب الاستنابة بدون الاذن، اقتصارا على المأذون فيه.

الرابع: للوليّ الرجوع عن الاذن ما لم يشرع فيها،

لأنّه وكالة في المعنى.

أمّا بعده، فالأقرب: المنع، لما فيه من اختلال نظم الصلاة. و وجه الجواز: أنّها صلاة عن إذنه- الذي هو جائز في الأصل- فيستصحب، و حينئذ يصلّون فرادى إذ لا طريق إلى الإبطال، و العدول الى إمام آخر بعيد.

الخامس: لو صلّيت فرادى صحت الصلاة،

لأنّ الصحابة صلّى أكثرهم على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فرادى [5] و لكن الجماعة أفضل قطعا.

و لا يشترط الكثرة، فلو صلّى الواحد أجزأ و ان [6] كان امرأة، لأنّها فرض‌


[1] حمله العلامة في مختلف الشيعة: 120.

[2] المقنعة: 38.

[3] الفقيه 1: 120.

[4] المعتبر 2: 347.

و الحديث النبوي في: ترتيب مسند الشافعي 2: 194 ح 691، الكامل لابن عدي 5: 1810، مجمع الزوائد 10: 25، كنز العمال 12: 22 ح 33789- 33791 عن البزار و البيهقي في المعرفة و غيرهم.

[5] السنن الكبرى 4: 30.

[6] في س: و لو.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست