اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 424
الأصل[1] و
هو بعيد لأنّه قال: و إن حضر رجل من فضلاء بني هاشم[2] و هو صريح في كلّ واحد من فضلائهم، و لم أقف على مستنده.
و الصدوق
عزاه إلى أبيه في رسالته[3]. و لم يذكر في التهذيب عليه دليلا.
و في
المعتبر احتج بما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «قدّموا قريشا و لا
تقدموها»[4]، و لم نستثبته في روايتنا، مع انه أعمّ من المدّعى.
و قال ابن
الجنيد: و من لا أحد له، فالأقعد نسبا برسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه
و آله من الحاضرين أولى به. و هو انّما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي، و يقتضي
تقديم الأقرب الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فالأقرب، و
لعلّه إكرام لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فكلّما كان القرب
منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام.
و ليس
للنائب الاستنابة بدون الاذن، اقتصارا على المأذون فيه.
الرابع: للوليّ الرجوع عن
الاذن ما لم يشرع فيها،
لأنّه وكالة
في المعنى.
أمّا بعده،
فالأقرب: المنع، لما فيه من اختلال نظم الصلاة. و وجه الجواز: أنّها صلاة عن إذنه-
الذي هو جائز في الأصل- فيستصحب، و حينئذ يصلّون فرادى إذ لا طريق إلى الإبطال، و
العدول الى إمام آخر بعيد.
الخامس: لو صلّيت فرادى صحت
الصلاة،
لأنّ
الصحابة صلّى أكثرهم على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فرادى[5] و لكن
الجماعة أفضل قطعا.
و لا يشترط
الكثرة، فلو صلّى الواحد أجزأ و ان[6] كان امرأة، لأنّها
فرض
و الحديث
النبوي في: ترتيب مسند الشافعي 2: 194 ح 691، الكامل لابن عدي 5: 1810، مجمع
الزوائد 10: 25، كنز العمال 12: 22 ح 33789- 33791 عن البزار و البيهقي في المعرفة
و غيرهم.