responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 417

النظر الثالث: في المصلّي،

و فيه مسائل.

الأولى: الأولى بالإرث أولى بالصلاة،

لآية اولي الأرحام [1] و مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب» [2].

و امام الأصل أولى منه عند حضوره، لقيامه مقام النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الذي هو أولى بالمؤمنين، و لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام): «إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحق الناس بالصلاة عليها» [3].

و يظهر منهما عدم احتياجه إلى اذن، قال أبو الصلاح: الإمام أولى، فإن تعذر حضوره و اذنه فولي الميت [4].

و في المبسوط: يحتاج [5] لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة، فهو أحق بالصلاة عليها ان قدّمه وليّ الميت، و إلّا فهو غاصب» [6]. و يحمل على غير إمام الأصل، لأن تنكيره مشعر بالكثرة، و فيه اشعار باستحباب تقديم الولي إياه، و كذا قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يؤمّ الرجل في سلطانه» [7] ان حملناه على العموم في السلطان و الامامات.

و تقديم الحسين (عليه السلام) سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن‌


[1] سورة الأنفال: 75.

[2] الكافي 3: 177 ح 1، التهذيب 3: 204 ح 483.

[3] الكافي 3: 177 ح 4، التهذيب 3: 206 ح 489.

[4] الكافي في الفقه: 156.

[5] المبسوط 1: 183.

[6] التهذيب 3: 206 ح 490.

[7] مسند أحمد 4: 118 صحيح مسلم 1: 465 ح 673، سنن أبي داود 1: 159 ح 582، الجامع الصحيح 1: 459 ح 235، سنن النسائي 2: 76، السنن الكبرى 3: 125.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست