اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 417
النظر الثالث:
في المصلّي،
و فيه
مسائل.
الأولى: الأولى بالإرث أولى
بالصلاة،
لآية اولي
الأرحام[1] و مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «يصلي على
الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب»[2].
و امام
الأصل أولى منه عند حضوره، لقيامه مقام النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الذي
هو أولى بالمؤمنين، و لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام): «إذا حضر الإمام
الجنازة، فهو أحق الناس بالصلاة عليها»[3].
و يظهر
منهما عدم احتياجه إلى اذن، قال أبو الصلاح: الإمام أولى، فإن تعذر حضوره و اذنه
فولي الميت[4].
و في
المبسوط: يحتاج[5] لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة، فهو أحق
بالصلاة عليها ان قدّمه وليّ الميت، و إلّا فهو غاصب»[6]. و يحمل
على غير إمام الأصل، لأن تنكيره مشعر بالكثرة، و فيه اشعار باستحباب تقديم الولي
إياه، و كذا قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يؤمّ الرجل في سلطانه»[7] ان حملناه
على العموم في السلطان و الامامات.
و تقديم
الحسين (عليه السلام) سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن