responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 418

(عليه السلام) و قوله: «لو لا السنّة لما قدمتك» [1] لإطفاء الفتنة، فإنه من السنّة إطفاؤها، لأن السلطان عندنا الحسين (عليه السلام).

و قال ابن الجنيد: الأولى الإمام، ثم خلفاؤه، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات [2].

و نقل الفاضل: انّ الولي أولى من الوالي عند علمائنا [3] فإن أراد توقّفه على تقديمه و ان كان تقديمه مستحبا فحسن، و ان أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر يدفعه.

و لو قلنا باحتياج الإمام إلى إذن، وجب على الولي تحصيلا للغرض، فان امتنع سقط اعتبار إذنه، لزوال حقه بامتناعه.

الثانية: لو كان الأقرب امرأة فهي أولى،

لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام)، قلت له: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «لا، الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن» [4].

و روى يزيد بن خليفة عن الصادق (عليه السلام): «ان فاطمة خرجت في نسائها فصلّت على أختها» [5] يعني زينب عليهما السلام.

و هذا محمول على خروجها بهن في سترة عن الرجال، لكراهة خروج الشواب لصلاة الجنازة، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «ليس ينبغي للشابة، الا ان تكون مسنّة» [6]، و لعلّه لخوف الفتنة، و لو أمن فلا بأس، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «خير‌


[1] السنن الكبرى 4: 28.

[2] مختلف الشيعة: 120.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 47.

[4] الفقيه 1: 259 ح 1177، التهذيب 3: 206 ح 488، الاستبصار 1: 427 ح 1648.

[5] التهذيب 3: 333 ح 1043، الاستبصار 1: 485 ح 1880.

[6] التهذيب 3: 333 ح 1044، الاستبصار 1: 486 ح 1881.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست