اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 418
(عليه السلام) و قوله: «لو لا السنّة لما قدمتك»[1] لإطفاء الفتنة، فإنه من السنّة
إطفاؤها، لأن السلطان عندنا الحسين (عليه السلام).
و قال ابن
الجنيد: الأولى الإمام، ثم خلفاؤه، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات[2].
و نقل
الفاضل: انّ الولي أولى من الوالي عند علمائنا[3] فإن أراد
توقّفه على تقديمه و ان كان تقديمه مستحبا فحسن، و ان أراد نفي استحباب تقديمه
فظاهر الخبر يدفعه.
و لو قلنا
باحتياج الإمام إلى إذن، وجب على الولي تحصيلا للغرض، فان امتنع سقط اعتبار إذنه،
لزوال حقه بامتناعه.
الثانية: لو كان الأقرب
امرأة فهي أولى،
لخبر زرارة
عن الباقر (عليه السلام)، قلت له: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «لا، الا على الميت
إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن»[4].
و روى يزيد
بن خليفة عن الصادق (عليه السلام): «ان فاطمة خرجت في نسائها فصلّت على أختها»[5] يعني زينب
عليهما السلام.
و هذا محمول
على خروجها بهن في سترة عن الرجال، لكراهة خروج الشواب لصلاة الجنازة، لخبر أبي
بصير عن الصادق (عليه السلام): «ليس ينبغي للشابة، الا ان تكون مسنّة»[6]، و لعلّه
لخوف الفتنة، و لو أمن فلا بأس، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «خير