اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 413
و في المختلف: المشهور كراهة التكرار[1] و قد علمت الحال فيه.
فرع له- رحمه اللّٰه
-: لو قلع
الميت، صلى عليه من غير تقدير[2] لزوال المانع
بالظهور. و هو تام مع بقاء شيء منه، و القلع يدل عليه، فلو صار رميما ففي الصلاة
بعد إذ لا ميت. و هذا فيمن لم يصل عليه، و لو كان قد صلى عليه ثم ظهر، ففي استحباب
التثنية القولان، و كذا ينسحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة، و يمكن عدم التقدير
لعدم مقتضيه.
تنبيهات
الأول: لا فرق في تكرار
الصلاة بين الولي و غيره،
لأن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله صلى على المدفون ليلا جماعة، رواه ابن عباس و قال: و
انا فيهم[3]. و لو اختص التكرار بالولي صلّى وحده.
و توجيه
الثلاثة: بأنها أول حدّ الكثرة و آخر حدّ القلّة، لا وجه له.
و التحديد
بالشهر أخذا من صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على النجاشي[4] و بينهما
مسيرة شهر و لو لا الوحي لتأخّر علمه به، ظاهر الضعف، فإنه صلّى عليه ليوم موته
باخبار اللّٰه تعالى، و لا طريق الى علم عدم صلاته لو زاد على شهر. و ما نقل
من صلاته صلّى اللّٰه عليه و آله على البراء بن معرور بعد شهر[5] لا ينفي
الزيادة عليه.