responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 413

و في المختلف: المشهور كراهة التكرار [1] و قد علمت الحال فيه.

فرع له- رحمه اللّٰه

-: لو قلع الميت، صلى عليه من غير تقدير [2] لزوال المانع بالظهور. و هو تام مع بقاء شي‌ء منه، و القلع يدل عليه، فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت. و هذا فيمن لم يصل عليه، و لو كان قد صلى عليه ثم ظهر، ففي استحباب التثنية القولان، و كذا ينسحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة، و يمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه.

تنبيهات

الأول: لا فرق في تكرار الصلاة بين الولي و غيره،

لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلى على المدفون ليلا جماعة، رواه ابن عباس و قال: و انا فيهم [3]. و لو اختص التكرار بالولي صلّى وحده.

و توجيه الثلاثة: بأنها أول حدّ الكثرة و آخر حدّ القلّة، لا وجه له.

و التحديد بالشهر أخذا من صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على النجاشي [4] و بينهما مسيرة شهر و لو لا الوحي لتأخّر علمه به، ظاهر الضعف، فإنه صلّى عليه ليوم موته باخبار اللّٰه تعالى، و لا طريق الى علم عدم صلاته لو زاد على شهر. و ما نقل من صلاته صلّى اللّٰه عليه و آله على البراء بن معرور بعد شهر [5] لا ينفي الزيادة عليه.

الثاني: لو قدّرنا بتقدير ابن الجنيد

[6] فالظاهر: انّ البلى غير شرط، إذ‌


[1] مختلف الشيعة: 120.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 45، نهاية الإحكام 2: 253.

[3] انظر: صحيح البخاري 2: 113، صحيح مسلم 2: 658 ح 954، سنن النسائي 4: 85، السنن الكبرى 4: 46.

[4] تقدم في 406 الهامش 4.

[5] المصنف لابن أبي شيبة 3: 360، السنن الكبرى 4: 49.

[6] راجع قوله في ص 409 الهامش 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست