اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 414
الصورة الإنسانية تتغيّر بدونه، و لو شككنا في تغيّر الصورة، فالأصل:
العدم، و عليه نبّه بقوله: ما لم يعلم تغيّر صورته، و يمكن أن يراد بتغير الصورة
انمحاق الاجزاء، لأن المعتبر اسم البدن، و هو حاصل قبل الانمحاق.
الثالث:
لا فرق في
هذه الصلاة بين الموجود عند موته و غيره، و لا بين المكلف و غيره.
و يمكن
الفرق، لأن غير الموجود لم يكن متوجّها اليه الخطاب. و على هذا يشترط ان يكون
مكلّفا حتى يكون من أهل فرض الصلاة. و يمكن الاجتزاء بكونه مميّزا، اعتبارا بكونه
من أهل الصلاة.
و تظهر
الفائدة في المميّز عند موته، فعلى الأول لا يصلّي، و على الثاني يصلّي.
و يمكن أن
يقال: ان كان الميت لم يصل عليه اشترط الأول، و ان كان ممن فاتته الصلاة كفى
اعتبار الثاني. و هذا الشرط انما يظهر على مذهب ابن الجنيد، أو على القول بعدم
التقدير.
الرابع:
يعتبر هنا
مشاهدة القبر أو في حكمه، و إلّا لكان صلاة على الغائب. و وقوفه مستقبلا، جاعلا
لما يلي الرأس عن يمينه، كالميت الظاهر.
الخامس: لا يتقدّر التباعد
عن الجنازة بثلاثمائة ذراع
[1] لأنه بعد
مفرط لم يعتد مثله. و حمله على الجماعة اليومية[2] غلط في
غلط.
السادس: إذا كان الميت لم
يصلّ عليه،
فايقاعها
بنيّة الفرض. و لو كان قد صلّي عليه، فالظاهر: أنها بنيّة النفل، لجواز تركها لا
الى بدل و النية تابعة للوجه. و لا منافاة بين فرضيّتها في حقّ الأولين دون
الآخرين، لاختلافهما في المقتضى، و هو كونه ميتا لم يصلّ عليه أولا بخلاف من صلّي
عليه.