responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 414

الصورة الإنسانية تتغيّر بدونه، و لو شككنا في تغيّر الصورة، فالأصل: العدم، و عليه نبّه بقوله: ما لم يعلم تغيّر صورته، و يمكن أن يراد بتغير الصورة انمحاق الاجزاء، لأن المعتبر اسم البدن، و هو حاصل قبل الانمحاق.

الثالث:

لا فرق في هذه الصلاة بين الموجود عند موته و غيره، و لا بين المكلف و غيره.

و يمكن الفرق، لأن غير الموجود لم يكن متوجّها اليه الخطاب. و على هذا يشترط ان يكون مكلّفا حتى يكون من أهل فرض الصلاة. و يمكن الاجتزاء بكونه مميّزا، اعتبارا بكونه من أهل الصلاة.

و تظهر الفائدة في المميّز عند موته، فعلى الأول لا يصلّي، و على الثاني يصلّي.

و يمكن أن يقال: ان كان الميت لم يصل عليه اشترط الأول، و ان كان ممن فاتته الصلاة كفى اعتبار الثاني. و هذا الشرط انما يظهر على مذهب ابن الجنيد، أو على القول بعدم التقدير.

الرابع:

يعتبر هنا مشاهدة القبر أو في حكمه، و إلّا لكان صلاة على الغائب. و وقوفه مستقبلا، جاعلا لما يلي الرأس عن يمينه، كالميت الظاهر.

الخامس: لا يتقدّر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع

[1] لأنه بعد مفرط لم يعتد مثله. و حمله على الجماعة اليومية [2] غلط في غلط.

السادس: إذا كان الميت لم يصلّ عليه،

فايقاعها بنيّة الفرض. و لو كان قد صلّي عليه، فالظاهر: أنها بنيّة النفل، لجواز تركها لا الى بدل و النية تابعة للوجه. و لا منافاة بين فرضيّتها في حقّ الأولين دون الآخرين، لاختلافهما في المقتضى، و هو كونه ميتا لم يصلّ عليه أولا بخلاف من صلّي عليه.

السابع: يصلّى على المرجوم،

للعموم، و لصلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله‌


[1] المجموع 5: 253، فتح العزيز 5: 191.

[2] المجموع 5: 253، فتح العزيز 5: 191.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست