اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 411
تذنيب:
أكثر هؤلاء
حكموا بكراهية الصلاة على الجنازة مرتين. و ظاهرهم اختصاص الكراهية بمن صلّى على
الميت، لما تلوناه عنهم من جواز صلاة من فاتته على القبر، أو يريدون بالكراهية قبل
الدفن حتى ينتظم الكلام. و ابن إدريس قيّد الكراهية بالصلاة جماعة، لتكرار الصحابة
الصلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فرادى[1].
و قد روى
إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله صلى على جنازة، فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها، فقال
صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين، ادعوا له و
قولوا خيرا»[2]. و مثله رواية وهب بن وهب، عن الصادق (عليه السلام) عن
أبيه، عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله[3].
و بإزاء
هاتين الروايتين روايات، منها:
رواية عمار
عن الصادق (عليه السلام): «الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلّي
عليه»[4].
و رواية
يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام): «إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصلّ عليها»[5].
و رواية
عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر (عليه السلام): «ان رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها، فوجد
الحفرة لم