responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 411

تذنيب:

أكثر هؤلاء حكموا بكراهية الصلاة على الجنازة مرتين. و ظاهرهم اختصاص الكراهية بمن صلّى على الميت، لما تلوناه عنهم من جواز صلاة من فاتته على القبر، أو يريدون بالكراهية قبل الدفن حتى ينتظم الكلام. و ابن إدريس قيّد الكراهية بالصلاة جماعة، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فرادى [1].

و قد روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صلى على جنازة، فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها، فقال صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين، ادعوا له و قولوا خيرا» [2]. و مثله رواية وهب بن وهب، عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه، عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [3].

و بإزاء هاتين الروايتين روايات، منها:

رواية عمار عن الصادق (عليه السلام): «الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلّي عليه» [4].

و رواية يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام): «إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصلّ عليها» [5].

و رواية عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر (عليه السلام): «ان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها، فوجد الحفرة لم‌


[1] السرائر: 81.

[2] التهذيب 3: 324 ح 1010، الاستبصار 1: 484 ح 1878.

[3] قرب الاسناد: 63، التهذيب 3: 332 ح 1040، الاستبصار 1: 485 ح 1879.

[4] التهذيب 3: 334 ح 1045، الاستبصار 1: 484 ح 1874.

[5] التهذيب 3: 334 ح 1046، الاستبصار 1: 484 ح 1875.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست