و قال ابن
حمزة: و ان فاتته الصلاة، صلّى على القبر الى انقضاء يوم و ليلة[2].
و قال سلار:
يجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام[3]. و كلام الشيخ يشعر
بأنّ به رواية[4].
و قال ابن
إدريس: و من فاتته الصلاة على الجنازة، جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و جعله
أظهر من القول بثلاثة أيام[5].
قلت: و أكثر
هذه ظاهرة فيمن صلّي عليه، و في الجواز بمعناه الحقيقي لا الدعاء. و يلزم من
جوازها فيمن صلّي عليه وجوبها في فاقد الصلاة، لأن العمومات الدّالة سالمة عن
معارض كون الميت غير صالح للصلاة عليه. و قول المحقق: انه يساوي من فني في قبره،
محض الدعوى، و لأنّه مهما قدّر[6] الجواز به قدّرنا
به الوجوب. و منع الصلاة على الأنبياء، لانتفاء ما قدّره به العلماء، أو لما حكاه
الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة، لما روي عنه (عليه السلام): «لا تتخذوا قبري
وثنا يعبد، لعن اللّٰه اليهود فإنّهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[7]، أو لما
روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «أنا أكرم على ربي من أن يتركني في
قبري أكثر من ثلاث»[8].