responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 410

و ليلة [1].

و قال ابن حمزة: و ان فاتته الصلاة، صلّى على القبر الى انقضاء يوم و ليلة [2].

و قال سلار: يجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام [3]. و كلام الشيخ يشعر بأنّ به رواية [4].

و قال ابن إدريس: و من فاتته الصلاة على الجنازة، جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و جعله أظهر من القول بثلاثة أيام [5].

قلت: و أكثر هذه ظاهرة فيمن صلّي عليه، و في الجواز بمعناه الحقيقي لا الدعاء. و يلزم من جوازها فيمن صلّي عليه وجوبها في فاقد الصلاة، لأن العمومات الدّالة سالمة عن معارض كون الميت غير صالح للصلاة عليه. و قول المحقق: انه يساوي من فني في قبره، محض الدعوى، و لأنّه مهما قدّر [6] الجواز به قدّرنا به الوجوب. و منع الصلاة على الأنبياء، لانتفاء ما قدّره به العلماء، أو لما حكاه الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة، لما روي عنه (عليه السلام): «لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لعن اللّٰه اليهود فإنّهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [7]، أو لما روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري أكثر من ثلاث» [8].


[1] الغنية: 502.

[2] الوسيلة: 120.

[3] المراسم: 80.

[4] الخلاف 1: 726 المسألة: 548.

[5] السرائر: 81.

[6] في س: قدّرنا.

[7] الخلاف 1: 170 المسألة 84.

و الرواية في مسند أحمد 2: 246، صحيح البخاري 2: 111، سنن النسائي 4: 96، السنن الكبرى 4: 80.

[8] تلخيص الحبير 5: 198.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست