اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 391
بأس ان يمشي بين يديها»[1]. و عن جابر عن الباقر (عليه السلام): «قيل لرسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) في مشيه خلفها، فقال: ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها و
نحن تبع لهم»[2].
و قال ابن
أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق
(عليه السلام): بمنع المشي أمام جنازة المخالف لاستقبال ملائكة العذاب إياه[3]. و ما رواه
العامة من رؤية ابن عمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأوّلين يمشون
أمامها[4] لم يثبت، و لو سلم فهو حكاية حال، فجاز أن يكون لبيان
الجواز منه (عليه السلام)، و أمّا فعلهما فليس حجّة بمجرده.
و ابن
الجنيد قال: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، و القاضون حقه وراءها، و روى الحسين بن عثمان:
ان الصادق (عليه السلام) تقدم سرير[5] ابنه إسماعيل بلا
حذاء و لا رداء[6].
و كثير من
الأصحاب يرى كراهية المشي أمامها[7]، و في النهاية جعل
تركه أفضل[8]، و هو الأولى.
و يكره
الركوب، لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في تشييع جنازة
أنصاري: «إني لأكره أن أركب و الملائكة يمشون»، رواه عبد الرحمن عن الصادق (عليه
السلام)[9]. و روى العامة عن ثوبان: خرجنا مع رسول اللّٰه
(صلّى اللّٰه عليه