responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 391

بأس ان يمشي بين يديها» [1]. و عن جابر عن الباقر (عليه السلام): «قيل لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في مشيه خلفها، فقال: ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها و نحن تبع لهم» [2].

و قال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): بمنع المشي أمام جنازة المخالف لاستقبال ملائكة العذاب إياه [3]. و ما رواه العامة من رؤية ابن عمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأوّلين يمشون أمامها [4] لم يثبت، و لو سلم فهو حكاية حال، فجاز أن يكون لبيان الجواز منه (عليه السلام)، و أمّا فعلهما فليس حجّة بمجرده.

و ابن الجنيد قال: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، و القاضون حقه وراءها، و روى الحسين بن عثمان: ان الصادق (عليه السلام) تقدم سرير [5] ابنه إسماعيل بلا حذاء و لا رداء [6].

و كثير من الأصحاب يرى كراهية المشي أمامها [7]، و في النهاية جعل تركه أفضل [8]، و هو الأولى.

و يكره الركوب، لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في تشييع جنازة أنصاري: «إني لأكره أن أركب و الملائكة يمشون»، رواه عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) [9]. و روى العامة عن ثوبان: خرجنا مع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه‌


[1] التهذيب 1: 311 ح 902.

[2] الكافي 3: 169 ح 3، التهذيب 1: 311 ح 903.

[3] التهذيب 1: 312 ح 905، و بسند آخر في الكافي 3: 170 ح 7، و علل الشرائع: 304.

[4] سنن أبي داود 3: 205 ح 3179، سنن النسائي 4: 56، سنن الدار قطني 2: 70، السنن الكبرى 4: 23.

[5] في م، س: بسرير.

[6] الكافي 3: 204 ح 5، الفقيه 1: 112 ح 524، التهذيب 1: 463 ح 1513.

[7] لاحظ: المبسوط 1: 183، السرائر: 33، الوسيلة: 62.

[8] النهاية: 37.

[9] الكافي 3: 170 ح 2، الفقيه 1: 122 ح 588، التهذيب 1: 312 ح 906.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست