اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 392
و آله) في جنازة فرأى ركبانا، فقال: «الا تستحيون فإن ملائكة
اللّٰه على أقدامهم و أنتم على ظهور الدواب»[1].
و يجوز مع
العذر، لخبر غياث عن الصادق (عليه السلام) عن علي: «انه كره الركوب معها في بدأة
الّا من عذر، و قال: يركب إذا رجع»[2]. و من ركب يتأكد له
التأخير، لما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الراكب يمشي خلف
الجنازة، و الماشي: خلفها و امامها و عن جانبيها قريبا منها»[3].
و ابن
الجنيد قال: لا يركب فيها صاحب الجنازة، و لا اهله، و لا إخوان الميت.
و هنا مسائل.
الأولى:
يستحب
للمشيّع ان يحضر قلبه التفكر في مآله، و التخشّع و الاتّعاظ بالموت.
و يكره له
الضحك و اللّهو، لما روي ان النبي أو عليا صلّى اللّٰه عليهما شيّع جنازة
فسمع رجلا يضحك، فقال: «كأن الموت فيها على غيرنا كتب»[4] .. الحديث.
و رفع
الصوت، لنهي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان تتبع الجنازة بصوت[5].
و قال علي
بن بابويه: إياك أن تقول ارفقوا به، أو ترحّموا عليه، أو تضرب يدك على فخذك فيحبط
أجرك[6].
[1]
سنن ابن ماجة 1: 475 ح 1480، الجامع الصحيح 3: 333 ح 1012، المستدرك على الصحيحين
1: 356، السنن الكبرى 4: 23.