responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 392

و آله) في جنازة فرأى ركبانا، فقال: «الا تستحيون فإن ملائكة اللّٰه على أقدامهم و أنتم على ظهور الدواب» [1].

و يجوز مع العذر، لخبر غياث عن الصادق (عليه السلام) عن علي: «انه كره الركوب معها في بدأة الّا من عذر، و قال: يركب إذا رجع» [2]. و من ركب يتأكد له التأخير، لما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الراكب يمشي خلف الجنازة، و الماشي: خلفها و امامها و عن جانبيها قريبا منها» [3].

و ابن الجنيد قال: لا يركب فيها صاحب الجنازة، و لا اهله، و لا إخوان الميت.

و هنا مسائل.

الأولى:

يستحب للمشيّع ان يحضر قلبه التفكر في مآله، و التخشّع و الاتّعاظ بالموت.

و يكره له الضحك و اللّهو، لما روي ان النبي أو عليا صلّى اللّٰه عليهما شيّع جنازة فسمع رجلا يضحك، فقال: «كأن الموت فيها على غيرنا كتب» [4] .. الحديث.

و رفع الصوت، لنهي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان تتبع الجنازة بصوت [5].

و قال علي بن بابويه: إياك أن تقول ارفقوا به، أو ترحّموا عليه، أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك [6].


[1] سنن ابن ماجة 1: 475 ح 1480، الجامع الصحيح 3: 333 ح 1012، المستدرك على الصحيحين 1: 356، السنن الكبرى 4: 23.

[2] التهذيب 1: 464 ح 1518.

[3] سنن أبي داود 3: 205 ح 3180، سنن النسائي 4: 56، المستدرك على الصحيحين 1: 355، السنن الكبرى 4: 24.

[4] نهج البلاغة: 490 الحكمة 122.

[5] مسند أحمد 2: 92، سنن ابن ماجة 1: 504 ح 1583، السنن الكبرى 4: 74.

[6] المعتبر 1: 294، تذكرة الفقهاء 1: 48.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست