اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 386
و عن الصادق (عليه السلام): «من أخذ بقوائم السرير غفر اللّٰه
له خمسا و عشرين كبيرة، و إذا ربّع خرج من الذنوب»[1].
و قال (عليه
السلام) لإسحاق بن عمّار: «إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك
أمّك»[2].
و المراد
بالتربيع حملها من جوانبها الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال، و أفضله التناوب ليشترك
الجميع في الأجر للتعاون. و أفضله أن يكون على هذه الهيئة، و هي ما رواه العلاء بن
سيابة عن الصادق (عليه السلام): «تبدأ في الحمل من الجانب الأيمن، ثمّ تمرّ عليه
من خلفه الى الجانب الآخر حتى ترجع الى المقدّم، كذلك دور الرحى»[3].
و عن الفضل
بن يونس عن الكاظم (عليه السلام): «ان لم يكن تقية، فالسنّة البدأة باليد اليمنى،
ثم بالرجل اليمنى، ثم بالرجل اليسرى، ثم باليد اليسرى. و في التقيّة يبدأ باليد
اليمنى، ثم الرّجل اليمنى ثم يرجع الى اليد اليسرى من قدّام الميت، ثم رجله
اليسرى»[4].
قلت: لأن
بعضهم لا يرى المشي خلف الجنازة فلذلك يرجع الى مقدّمها، و بعضهم يحمل الأيسر من
مقدمها على عاتقة الأيمن ثم يسلمه الى غيره، ثم يأخذ العمود الأيسر من مؤخّرها
فيحمله على العاتق الأيمن أيضا، ثم يتقدّم بين يديها و يأخذ العمود الأيمن من
مقدّمها و يحمله على عاتقه الأيسر، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخّرها. و هذا يبطل
قولهم بأفضليّة الحمل بين العمودين، لأنّه انما يتأتّى إذا حملت على وجه التربيع.
و يدلّ على
جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد الرضا (عليه