responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 359

الشيخان، و لم أتحقّق مستنده [1].

و قال في المبسوط: و يكره سحقه بحجر أو غير. ذلك، و يكفي وضعه- على المساجد من غير قطن [2].

الرابعة: يستحبّ الذريرة على الأكفان.

قال الشيخ في التبيان: هي فتات قصب الطيب، و هو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النّشاب [3].

و قال في المبسوط و النهاية: تعرف بالقمّحة- بضم القاف و تشديد الميم المفتوحة و الحاء المهملة أو بفتح القاف و التخفيف- كواحدة القمح [4]. و سمّاها به أيضا الجعفي.

و قال الصغاني: هي فعيلة بمعنى مفعولة، و هي ما يذرّ على الشي‌ء، و قصب الذريرة دواء يجلب من الهند، و باليمن يجعلون أخلاطا من الطيب يسمّونها الذريرة.

و قال المسعودي: من الأفاوية الخمسة و العشرين: قصب الذريرة، و الورس، و السليخة، و اللّاذن، و الزباد. و الأفاوية: ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام. و عدّ أصول الطيب خمسة: المسك، و الكافور، و العود، و العنبر، و الزعفران [5].

و ابن إدريس: هي نبات طيب غير الطيب المعهود، يسمّى: القمّحان- بالضمّ و التشديد. ثم استشهد بقول الأصمعي: يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمّحان، و انشد فيه شعرا:


[1] المعتبر 1: 286.

و قول الشيخين في: المقنعة: 11، المبسوط 1: 179.

[2] المبسوط 1: 179.

[3] التبيان 1: 448.

[4] المبسوط 1: 177، النهاية: 32.

[5] مروج الذهب 1: 194.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست