responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 355

الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى. نعم، لو كان هناك بيت مال تمّم الكفن منه، لأنّه مصلحة لمسلم.

الثانية: لا يجوز التكفين في المغصوب،

إجماعا، و للنهي عن إتلاف مال الغير.

و لا في الحرير للرجل و المرأة باتفاقنا، لإعراض السلف عنه، و لدلالة مقطوعة الحسن بن راشد عليه- و هي من المقبولات، لأنّه نفى البأس إذا كان القطن أكثر من القز [1]، فيثبت البأس عند عدمه، و قد أرسلها الصدوق عن الهادي (عليه السلام) [2]. و لخبر مروان بن عبد الملك عن أبي الحسن (عليه السلام) في كسوة الكعبة: لا يكفّن بها الميت، مع حكمه بجواز بيعها و هبتها [3] و الظاهر أنّه لأجل الحرير.

و لا في النجس، إجماعا، و لوجوب إزالة النجاسة العارضة في الكفن.

و اشتراط كونه من جنس ما يصلّى فيه، ينفي أوبار و أشعار غير المأكول.

و أمّا الجلد فيمنع منه مطلقا، لعدم فهمه من إطلاق الثوب، و لنزعه عن الشهيد.

نعم، لو اضطرّ الى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه: المنع، لإطلاق النهي. و الجواز لئلّا يدفن عاريا، مع وجوب ستره و لو بالحجر. و وجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة، ثمّ ينزع بعده.

و حينئذ، فالجلد مقدّم، لعدم صريح النهي فيه، ثمّ النجس، لعروض المانع، ثمّ الحرير، لجواز صلاة النساء فيه، ثم وبر غير المأكول. و في هذا الترتيب للنظر مجال، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس، لجواز صلاتهنّ فيه اختيارا.

الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة،

و هو: الحنوط، و نقل الشيخ فيه الإجماع [4].


[1] الكافي 3: 149 ح 12، التهذيب 1: 435 ح 1396، الاستبصار 1: 211 ح 744.

[2] الفقيه 1: 90 ح 415.

[3] الكافي 3: 148 ح 5، الفقيه 1: 90 ح 416، التهذيب 1: 434 ح 1391.

[4] الخلاف 1: 704 المسألة: 495.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست