اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 355
الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى. نعم، لو كان هناك بيت مال
تمّم الكفن منه، لأنّه مصلحة لمسلم.
الثانية: لا يجوز التكفين
في المغصوب،
إجماعا، و
للنهي عن إتلاف مال الغير.
و لا في
الحرير للرجل و المرأة باتفاقنا، لإعراض السلف عنه، و لدلالة مقطوعة الحسن بن راشد
عليه- و هي من المقبولات، لأنّه نفى البأس إذا كان القطن أكثر من القز[1]، فيثبت
البأس عند عدمه، و قد أرسلها الصدوق عن الهادي (عليه السلام)[2]. و لخبر
مروان بن عبد الملك عن أبي الحسن (عليه السلام) في كسوة الكعبة: لا يكفّن بها
الميت، مع حكمه بجواز بيعها و هبتها[3] و الظاهر أنّه لأجل
الحرير.
و لا في
النجس، إجماعا، و لوجوب إزالة النجاسة العارضة في الكفن.
و اشتراط
كونه من جنس ما يصلّى فيه، ينفي أوبار و أشعار غير المأكول.
و أمّا
الجلد فيمنع منه مطلقا، لعدم فهمه من إطلاق الثوب، و لنزعه عن الشهيد.
نعم، لو
اضطرّ الى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه: المنع، لإطلاق النهي. و الجواز لئلّا
يدفن عاريا، مع وجوب ستره و لو بالحجر. و وجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة، ثمّ
ينزع بعده.
و حينئذ،
فالجلد مقدّم، لعدم صريح النهي فيه، ثمّ النجس، لعروض المانع، ثمّ الحرير، لجواز
صلاة النساء فيه، ثم وبر غير المأكول. و في هذا الترتيب للنظر مجال، إذ يمكن
أولوية الحرير على النجس، لجواز صلاتهنّ فيه اختيارا.