responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 350

الثالثة عشرة: أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة،

لما مرّ. و على وضع خرقة على يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت، و هل يجب؟

يحتمل ذلك، لأنّ المسّ كالنظر بل أقوى، و من ثمّ نشر حرمة المصاهرة دون النظر.

أمّا باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا، و هل تستحب؟ كلام الصادق (عليه السلام) السابق يشعر به [1].

الرابعة عشرة:

قال الفاضل- رحمه اللّٰه-: يشترط كون السدر و الكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة، لأنّه مطهر و المضاف غير مطهر [2].

و المفيد- رحمه اللّٰه- قدّر السدر برطل أو نحوه [3]، و ابن البراج: برطل و نصف [4]. و اتفق الأصحاب على ترغيته. و هما يوهمان الإضافة، و يكون المطهّر هو القراح، و الغرض بالأولين التنظيف، و حفظ البدن من الهوام بالكافور، لأنّ رائحته تطردها.

و لو عدم السدر، قال الشيخ: يقوم الخطمي مقامه في غسل الرأس، و قليل من الكافور في الغسلة الثانية [5]. و هو يشعر بإقامة غير السدر مقامه في الغسلة الأولى، و تطيب الرائحة.

الخامسة عشرة: يستحبّ تقديم غسل يديه و فرجيه مع كلّ غسلة،

كما في الخبر [6] و فتوى الأصحاب [7]. و تثليث غسل أعضائه كلّها من اليدين و الفرجين و الرأس و الجنبين بالإجماع.

و حصرها الجعفي في كلّ غسلة خمس عشرة صبّة لا تنقطع، و ابن الجنيد‌


[1] تقدم في ص 335 الهامش 1.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 38.

[3] المقنعة: 11.

[4] المهذب 1: 56.

[5] المبسوط 1: 177.

[6] الكافي 3: 141 ح 4، التهذيب 1: 301 ح 877.

[7] كالمحقق في المعتبر 1: 272، و العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 38.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست