اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 350
الثالثة عشرة:
أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة،
لما مرّ. و
على وضع خرقة على يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت، و هل يجب؟
يحتمل ذلك،
لأنّ المسّ كالنظر بل أقوى، و من ثمّ نشر حرمة المصاهرة دون النظر.
أمّا باقي
بدنه فلا تجب الخرقة قطعا، و هل تستحب؟ كلام الصادق (عليه السلام) السابق يشعر به[1].
الرابعة عشرة:
قال الفاضل-
رحمه اللّٰه-: يشترط كون السدر و الكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة،
لأنّه مطهر و المضاف غير مطهر[2].
و المفيد-
رحمه اللّٰه- قدّر السدر برطل أو نحوه[3]، و ابن
البراج: برطل و نصف[4]. و اتفق الأصحاب على ترغيته. و هما يوهمان
الإضافة، و يكون المطهّر هو القراح، و الغرض بالأولين التنظيف، و حفظ البدن من
الهوام بالكافور، لأنّ رائحته تطردها.
و لو عدم
السدر، قال الشيخ: يقوم الخطمي مقامه في غسل الرأس، و قليل من الكافور في الغسلة
الثانية[5]. و هو يشعر بإقامة غير السدر مقامه في الغسلة الأولى، و
تطيب الرائحة.
الخامسة عشرة: يستحبّ تقديم
غسل يديه و فرجيه مع كلّ غسلة،
كما في
الخبر[6] و فتوى الأصحاب[7]. و تثليث غسل
أعضائه كلّها من اليدين و الفرجين و الرأس و الجنبين بالإجماع.
و حصرها
الجعفي في كلّ غسلة خمس عشرة صبّة لا تنقطع، و ابن الجنيد