اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 351
و الشيخ قالا: بعدم الانقطاع أيضا حتى يستوفي العضو[1]. و الصدوق ذكر ثلاث حميديات[2]. و كأنّه إناء كبير، و لهذا مثّل ابن
البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي[3].
السادسة عشرة: لا يجزئ
تكرار القراح ثلاثا في الغسل
مع إمكان
الخليط، لمخالفة الأمر.
قال الفاضل:
يحتمل الإجزاء، لأنّه أبلغ[4]. و هو مشكل على
مذهبه من الاشتراط، لأنّ الجميع ماء مطلق عنده، و في النصوص زيادة التنظيف بالخليط،
فالأبلغيّة إنّما هي في المنصوص.
السابعة عشرة: الغريق يعاد
غسله بعد تيقّن موته بالاستبراء،
لخبر إسحاق
ابن عمار[5]، و لأنّ السدر و الكافور مفقودان فيه.
و لو قال
سلار بعدم وجوب النية، أمكن الإجزاء عنده[6] إذا علم موته قبل
خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء. نعم،
لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده.
الثامنة عشرة: لا تستحب
الدخنة بالعود و لا بغيره في أشهر الأخبار،
لقول علي
(عليه السلام): «لا تجمّروا الأكفان»[7] و لما مرّ[8]. و عن أبي
حمزة عن الباقر (عليه السلام): «لا تقربوا موتاكم بالنار»[9] يعني
الدخنة.