responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 351

و الشيخ قالا: بعدم الانقطاع أيضا حتى يستوفي العضو [1]. و الصدوق ذكر ثلاث حميديات [2]. و كأنّه إناء كبير، و لهذا مثّل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي [3].

السادسة عشرة: لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل

مع إمكان الخليط، لمخالفة الأمر.

قال الفاضل: يحتمل الإجزاء، لأنّه أبلغ [4]. و هو مشكل على مذهبه من الاشتراط، لأنّ الجميع ماء مطلق عنده، و في النصوص زيادة التنظيف بالخليط، فالأبلغيّة إنّما هي في المنصوص.

السابعة عشرة: الغريق يعاد غسله بعد تيقّن موته بالاستبراء،

لخبر إسحاق ابن عمار [5]، و لأنّ السدر و الكافور مفقودان فيه.

و لو قال سلار بعدم وجوب النية، أمكن الإجزاء عنده [6] إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء. نعم، لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده.

الثامنة عشرة: لا تستحب الدخنة بالعود و لا بغيره في أشهر الأخبار،

لقول علي (عليه السلام): «لا تجمّروا الأكفان» [7] و لما مرّ [8]. و عن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام): «لا تقربوا موتاكم بالنار» [9] يعني الدخنة.


[1] المبسوط 1: 178.

[2] الفقيه 1: 91، المقنع: 18.

[3] المهذب 1: 58.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 39.

[5] الكافي 3: 209 ح 2، التهذيب 1: 338 ح 990.

[6] بناء على قوله المتقدم في ص 264 الهامش 6.

[7] الكافي 3: 147 ح 3، علل الشرائع: 1: 308، الخصال: 618، التهذيب 1: 295 ح 863، الاستبصار 1: 209 ح 735.

[8] راجع ص 249 الهامش 6، 7.

[9] التهذيب 1: 295 ح 866، الاستبصار 1: 209 ح 737.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست