responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 329

فغير مستلزم للمطلوب. و ربّما انسحب هذا في تعدّد نية الغسل، و هو ضعف في ضعف. و إذا جعلنا التطهير بالقراح وحده فلا بحث.

الثامن: من وجب عليه الرجم أو القود

يؤمر بالاغتسال و التحنيط و التكفين ثمّ يقام الحدّ عليه، و لا يغسّل بعد ذلك، و لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب.

و به خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) في المرجوم و المرجومة:

«يغتسلان و يتحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك» [1].

و الطريق إلى مسمع ضعيف، لكنّ الشهرة تؤيّده.

و إنّما لا يغسّل بعد، للامتثال السابق. و يصلّى عليه، للعموم.

تفريع:

الظاهر إلحاق كلّ من وجب عليه القتل بهم، للمشاركة في السبب.

و يجب فيه مواجب غسل الميت، لأنّه بمنزلته.

و لا يضرّ تخلّل الحدث بعده، للامتثال. و في أثنائه يمكن مساواته لغسل و يؤيّده قول المفيد- رحمه اللّٰه-: فيغتسل كما يغتسل من الجنابة [2].

و في تداخل باقي الأغسال فيه نظر، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الميت جنبا: «يغسّل غسلا واحدا، يجزئ للجنابة و لغسل الميت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» [3].

و في تحتّمه أيضا نظر، من ظاهر الخبر. و يمكن تخيّر المكلّف، لقيام الغسل بعده- بطريق الأولى- مقامه.


[1] الكافي 3: 214 ح 1، التهذيب 1: 334 ح 978.

[2] المقنعة: 13.

[3] الكافي 3: 154 ح 1، التهذيب 1: 432 ح 1384، الاستبصار 1: 194 ح 680.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست