اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 329
فغير مستلزم للمطلوب. و ربّما انسحب هذا في تعدّد نية الغسل، و هو
ضعف في ضعف. و إذا جعلنا التطهير بالقراح وحده فلا بحث.
الثامن: من وجب عليه الرجم
أو القود
يؤمر
بالاغتسال و التحنيط و التكفين ثمّ يقام الحدّ عليه، و لا يغسّل بعد ذلك، و لا
نعلم فيه مخالفا من الأصحاب.
و به خبر
مسمع عن الصادق (عليه السلام) في المرجوم و المرجومة:
«يغتسلان و
يتحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك»[1].
و الطريق
إلى مسمع ضعيف، لكنّ الشهرة تؤيّده.
و إنّما لا
يغسّل بعد، للامتثال السابق. و يصلّى عليه، للعموم.
تفريع:
الظاهر
إلحاق كلّ من وجب عليه القتل بهم، للمشاركة في السبب.
و يجب فيه
مواجب غسل الميت، لأنّه بمنزلته.
و لا يضرّ تخلّل
الحدث بعده، للامتثال. و في أثنائه يمكن مساواته لغسل و يؤيّده قول المفيد- رحمه
اللّٰه-: فيغتسل كما يغتسل من الجنابة[2].
و في تداخل
باقي الأغسال فيه نظر، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر (عليه
السلام) في الميت جنبا: «يغسّل غسلا واحدا، يجزئ للجنابة و لغسل الميت، لأنّهما
حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة»[3].
و في تحتّمه
أيضا نظر، من ظاهر الخبر. و يمكن تخيّر المكلّف، لقيام الغسل بعده- بطريق الأولى-
مقامه.