و خبر زيد بإسناده
إلى علي (عليه السلام) في المحترق: «يصبّ عليه الماء»[2].
(و
بالإسناد)[3] عن علي عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و
آله)، أنّه قال في المجدور ينسلخ إذا غسّل: «يمّموه»[4].
و الطريق
ضعيف برجال الزيديّة إلّا أنّ الشهرة تؤيّده.
و نقل الشيخ
في تيمّم المحترق إجماعنا، و إجماع المسلمين إلّا الأوزاعي حيث لم يذكر التيمّم[5] و قد
استقرّ الإجماع، لانقراضه.
تفريع:
يلوح من
الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح، لأنّ الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون
الدلك غالبا، و حينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة، لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار.
و الضرب و
المسح بيدي المباشر. و لو يمّم الحي العاجز، فالضرب و المسح بيدي العاجز بإعانة
القادر، و لو تعذّر فكالميت.
و ظاهر
الخبر[6] و الأصحاب[7] انّ التيمّم مرة،
لإطلاق الأمر، و لأنّ الغسل واحد و إنّما تعدّد باعتبار كيفيته. و وجه الثلاث: تعدّد
الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل.
قلنا: إن
أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر، و إن أريد مطلق التسمية