responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 328

و الكسير و الذي به القروح يصبّ عليه الماء» [1].

و خبر زيد بإسناده إلى علي (عليه السلام) في المحترق: «يصبّ عليه الماء» [2].

(و بالإسناد) [3] عن علي عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، أنّه قال في المجدور ينسلخ إذا غسّل: «يمّموه» [4].

و الطريق ضعيف برجال الزيديّة إلّا أنّ الشهرة تؤيّده.

و نقل الشيخ في تيمّم المحترق إجماعنا، و إجماع المسلمين إلّا الأوزاعي حيث لم يذكر التيمّم [5] و قد استقرّ الإجماع، لانقراضه.

تفريع:

يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح، لأنّ الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا، و حينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة، لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار.

و الضرب و المسح بيدي المباشر. و لو يمّم الحي العاجز، فالضرب و المسح بيدي العاجز بإعانة القادر، و لو تعذّر فكالميت.

و ظاهر الخبر [6] و الأصحاب [7] انّ التيمّم مرة، لإطلاق الأمر، و لأنّ الغسل واحد و إنّما تعدّد باعتبار كيفيته. و وجه الثلاث: تعدّد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل.

قلنا: إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر، و إن أريد مطلق التسمية‌


[1] التهذيب 1: 333 ح 975.

[2] الكافي 3: 213 ح 6، التهذيب 1: 333 ح 976.

[3] في س، ط: و بإسناده.

[4] التهذيب 1: 333 ح 977.

[5] الخلاف 1: 717 المسألة: 529.

[6] راجع الهامش 2.

[7] المقنعة: 13، المبسوط 1: 180، المعتبر 1: 268.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست