responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 316

الروح [1].

و في خبر الديلمي عن الصادق (عليه السلام) إشارة إليه [2].

و في مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر (عليه السلام): «السقط يدفن بدمه» [3]. و ظاهرها أنّه لا يكفن أيضا، و لم يذكره الشيخان، و قال ابن البرّاج:

يلفّ بخرقة [4] فتحمل الرواية على الناقص عن أربعة جمعا.

و ما فيه الصدر يغسّل، لمرفوعة رواها البزنطي: «إذا قطّع أعضاء يصلّى على العضو الذي فيه القلب» [5] و هو يستلزم أولوية الغسل.

و عن الفضل بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) في المقتول: «ديته على من وجد في قبيلته: صدره و يداه، و الصلاة عليه» [6].

و لشرف القلب بمحلية العلم و الاعتقاد الموجب للنجاة.

و كذا عظام الميت تغسل، لخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في أكيل السبع فتبقى عظامه بغير لحم: «يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن، فإذا كان نصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب» [7].

و كذا تغسّل قطعة فيها عظم، ذكره الشيخان [8].

و احتج عليه في الخلاف بإجماعنا، و بتغسيل أهل مكة أو اليمامة يد عبد الرحمن بن عتاب ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه، و كان‌


[1] مسند أحمد 1: 382، صحيح البخاري 4: 135، سنن أبي داود 4: 228 ح 4708.

[2] الكافي 3: 161 ح 1.

[3] الكافي 3: 208 ح 6، التهذيب 1: 329 ح 961.

[4] المهذب 1: 56.

[5] أخرجها المحقق في المعتبر 1: 317 عن جامع البزنطي.

[6] الفقيه 1: 104 ح 484، التهذيب 3: 329 ح 1030.

[7] الكافي 3: 212 ح 1، التهذيب 1: 336 ح 983، و 3: 329 ح 1028.

[8] المقنعة: 13، المبسوط 1: 182، النهاية: 40.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست