responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 315

النظر الثاني: في المحل:

و هو المسلم، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل كلّ الموتى، إلّا من قتل بين الصفين» [1].

و كذا من هو بحكمه، كسقط لأربعة أشهر، لمقطوعة أحمد بن محمد [2].

و في رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام): «إذا استوت خلقته يجب الغسل» [3].

و القطع في الاولى، و ضعف سند الثانية، مغتفر بقبول [4] الأصحاب.

و لو نقص عن أربعة لم يغسل، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتّصف بها، بخلاف الأول.

و في الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل [5].

و الظاهر: أنّ الأربعة مظنّتها، و يلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [6].

و في خبر يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام): «إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة» [7].

و روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه‌


[1] الكافي 3: 213 ح 7، التهذيب 1: 330 ح 967، الاستبصار 1: 213 ح 753، باختصار في الألفاظ.

[2] التهذيب 1: 328 ح 960.

[3] التهذيب 1: 329 ح 962، و في الكافي 3: 208 ح 5 عن أبي الحسن الأول (عليه السلام).

[4] في ط، س: بقول.

[5] الخلاف 1: 709 المسألة: 512.

[6] الكافي 7: 345 ح 10، التهذيب 10: 283 ح 1103.

[7] الكافي 7: 354 ح 11، الفقيه 4: 108 ح 366، التهذيب 10: 283 ح 1105.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست