النظر الثاني: في المحل:
و هو المسلم، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل كلّ الموتى، إلّا من قتل بين الصفين» [1].
و كذا من هو بحكمه، كسقط لأربعة أشهر، لمقطوعة أحمد بن محمد [2].
و في رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام): «إذا استوت خلقته يجب الغسل» [3].
و القطع في الاولى، و ضعف سند الثانية، مغتفر بقبول [4] الأصحاب.
و لو نقص عن أربعة لم يغسل، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتّصف بها، بخلاف الأول.
و في الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل [5].
و الظاهر: أنّ الأربعة مظنّتها، و يلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [6].
و في خبر يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام): «إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة» [7].
و روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه
[2] التهذيب 1: 328 ح 960.
[3] التهذيب 1: 329 ح 962، و في الكافي 3: 208 ح 5 عن أبي الحسن الأول (عليه السلام).
[4] في ط، س: بقول.
[5] الخلاف 1: 709 المسألة: 512.
[6] الكافي 7: 345 ح 10، التهذيب 10: 283 ح 1103.
[7] الكافي 7: 354 ح 11، الفقيه 4: 108 ح 366، التهذيب 10: 283 ح 1105.