responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 311

و الضعف: العمل يجبره، فإنّ الشيخين نصّا عليه [1] و ابني بابويه [2] و ابن الجنيد و سلار [3] و الصهرشتي، و ابن حمزة [4] و كذا المحقق في غير المعتبر [5]، و ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد [6].

نعم، لم يذكره ابن أبي عقيل، و لا الجعفي، و لا ابن البرّاج في كتابيه، و لا ابن زهرة، و لا ابن إدريس، و لا الشيخ في الخلاف.

و للتوقف فيه مجال، لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة؟!.

فروع:

الأول: المطلقة رجعيا زوجة بخلاف المطلقة البائن،

و لا فرق بين الزوجة الحرة و الأمة، و المدخول بها و غيرها. و لا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله، و ان كان الفرض بعيدا عندنا.

و الظاهر: جواز المسّ [7] للزوجين، لجواز النظر. و لو قلنا بالتجريد زال الإشكال.

الثاني:

قال ابن الجنيد: الأحوط أن يقيم الرجل كتابيّة تغسل فرج رحمه، و يغسّل هو الباقي، و كذا تقيم الزوجة كتابيّا يغسل فرج زوجها [8].

و لم نقف على مأخذه، مع أنّ نجاسة الكافر مانعة، و خبر عمار عن الصادق‌


[1] المقنعة: 13، المبسوط 1: 175، النهاية: 42.

[2] الفقيه 1: 95 ح 440.

[3] المراسم: 50.

[4] الوسيلة: 63.

[5] شرائع الإسلام 1: 37.

[6] الجامع للشرائع: 50.

[7] في س: اللمس.

[8] مختلف الشيعة: 45.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست