اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 311
و الضعف: العمل يجبره، فإنّ الشيخين نصّا عليه[1] و ابني بابويه[2] و ابن الجنيد و سلار[3] و الصهرشتي، و ابن حمزة[4] و كذا المحقق في غير المعتبر[5]، و ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد[6].
نعم، لم
يذكره ابن أبي عقيل، و لا الجعفي، و لا ابن البرّاج في كتابيه، و لا ابن زهرة، و
لا ابن إدريس، و لا الشيخ في الخلاف.
و للتوقف
فيه مجال، لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة؟!.
فروع:
الأول: المطلقة رجعيا زوجة
بخلاف المطلقة البائن،
و لا فرق
بين الزوجة الحرة و الأمة، و المدخول بها و غيرها. و لا عبرة بانقضاء عدّة المرأة
عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله، و ان كان الفرض بعيدا عندنا.
و الظاهر:
جواز المسّ[7] للزوجين، لجواز النظر. و لو قلنا بالتجريد زال الإشكال.
الثاني:
قال ابن
الجنيد: الأحوط أن يقيم الرجل كتابيّة تغسل فرج رحمه، و يغسّل هو الباقي، و كذا
تقيم الزوجة كتابيّا يغسل فرج زوجها[8].
و لم نقف
على مأخذه، مع أنّ نجاسة الكافر مانعة، و خبر عمار عن الصادق