responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 312

(عليه السلام) دال على المنع [1].

الثالث: الخنثى المشكل

لثلاث أمره ظاهر، و فوقها يغسّله محارمه من الرجال و النساء من فوق الثياب، لأنّه موضع ضرورة. و على ما تقدم يجوز للأجانب بطريق الأولى عند عدم المحارم.

و قال ابن البراج: لا يغسّله رجل، و لا امرأة، و يمّم [2].

و قال ابن الجنيد: تغسّله أمته. و شراء أمة من تركته أو بيت المال، أو استصحاب حاله في الصغر بعيدان، لانتفاء الملك عن الميت، مع الشك في جواز تغسيل الأمة المملوكة كما مر، و انتفاء الصغر المزيل للشهوة.

و لو قيل: بعدّ الأضلاع أو القرعة، فلا إشكال.

الرابع: المميّز صالح لتغسيل الميت،

لصحة طهارته، و أمره بالعبادة.

و يمكن المنع، لأنّ فعله تمرين، و النيّة معتبرة.

الخامس:

يظهر من قول الفاضل القول بالتيمّم عند فقد الغاسل المماثل و المحرم [3] كما سلف في رواية [4] و هي متروكة.

و ظاهر المذهب عدمه إلّا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت- كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى- مع انه قال في التذكرة: قال علماؤنا: يدفن بغير غسل و لا تيمم [5].

السادس:

لا يقدّر الصبي بغير السن من بلوغ حدّ لا يشتهي مثله، لأنّه ردّ إلى جهالة.

السابع:

قال في المبسوط: لو تشاحّ الأولياء في الرجل، قدّم الأولى بالميراث من الرجال و لو كان الأولى نساء محارم.


[1] الكافي 3: 159 ح 12، الفقيه 1: 95 ح 436، التهذيب 1: 340 ح 997.

[2] المهذب 1: 56.

[3] منتهى المطلب 1: 437.

[4] تقدمت في ص 310 الهامش 1.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 40.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست