responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 309

زيد بن علي بإسناده عن علي (عليه السلام): «إذا مات الرجل مع النساء، و ليس فيهن امرأة [1] و لا ذات محرم، يؤزّرنه إلى الركبتين و يصببن الماء عليه، و لا ينظرن الى عورته، و لا يلمسنه بأيديهن» [2].

و أبو سعيد عن الصادق (عليه السلام): «المرأة تموت مع قوم ليس لها فيهم محرم صبّ الماء عليها، و الرجل بين النساء يصببن عليه و يلمسن ما كان يحل لهنّ النظر إليه، فإذا بلغن ما لا يحل النظر اليه صببن الماء» [3].

و جابر عن الباقر (عليه السلام) مثله [4].

و المفصّل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة و لا ذو محرم لها: «يغسل منها ما أوجب اللّٰه عليه التيمم: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفّيها، و لا تمسّ و لا يكشف شي‌ء من محاسنها» [5].

و أبو بصير عن الصادق (عليه السلام): «يغسل منها موضع الوضوء» [6].

و جابر عنه (عليه السلام): «يغسل كفيها» [7]، و مثله خبر داود بن فرقد بسنده عنه (عليه السلام) [8].

و زيد بن علي بإسناده الى علي (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه‌


[1] في المصدرين: امرأته.

[2] التهذيب 1: 441 ح 1426، الاستبصار 1: 201 ح 711.

[3] التهذيب 1: 342 ح 1001، الاستبصار 1: 204 ح 721، باختصار في الألفاظ.

[4] التهذيب 1: 442 ح 1427، الاستبصار 1: 202 ح 712.

[5] الكافي 3: 159 ح 13، الفقيه 1: 95 ح 438، التهذيب 1: 442 ح 1429، الاستبصار 1:

200 ح 705.

[6] التهذيب 1: 443 ح 1430، الاستبصار 1: 203 ح 715.

[7] التهذيب 1: 443 ح 1431، الاستبصار 1: 203 ح 716.

[8] الكافي 3: 157 ح 5، الفقيه 1: 93 ح 428، التهذيب 1: 442 ح 1428، الاستبصار 1: 202 ح 713.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست