اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 309
زيد بن علي بإسناده عن علي (عليه السلام): «إذا مات الرجل مع النساء،
و ليس فيهن امرأة[1] و
لا ذات محرم، يؤزّرنه إلى الركبتين و يصببن الماء عليه، و لا ينظرن الى عورته، و
لا يلمسنه بأيديهن»[2].
و أبو سعيد
عن الصادق (عليه السلام): «المرأة تموت مع قوم ليس لها فيهم محرم صبّ الماء عليها،
و الرجل بين النساء يصببن عليه و يلمسن ما كان يحل لهنّ النظر إليه، فإذا بلغن ما
لا يحل النظر اليه صببن الماء»[3].
و المفصّل
بن عمر عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة و لا ذو
محرم لها: «يغسل منها ما أوجب اللّٰه عليه التيمم: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل
وجهها، ثم يغسل ظهر كفّيها، و لا تمسّ و لا يكشف شيء من محاسنها»[5].
و أبو بصير
عن الصادق (عليه السلام): «يغسل منها موضع الوضوء»[6].
و جابر عنه
(عليه السلام): «يغسل كفيها»[7]، و مثله خبر داود
بن فرقد بسنده عنه (عليه السلام)[8].
و زيد بن
علي بإسناده الى علي (عليه السلام) عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه