responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 301

معاينتها.

و ضمّ ابن حمزة إلى نقله الى مصلّاه: بسط ما كان يصلّي عليه تحته [1].

و قال صاحب الفاخر: ضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه، و قال: لا يحضر عنده مضمّخ بورس أو زعفران. و أمر بجعل الحديد على بطنه و بقراءة آية الكرسي و السخرة عند احتضاره، و قول: اللّهم أخرجها منه الى رضى منك و رضوان.

و ذكر الفاضل- رحمه اللّٰه- في التذكرة ما لم أقف عليه في غير كتب العامة.

منها: استحباب تليين مفاصله، فإنّه أبقى للينها، فيردّ ذراعيه الى عضديه و يمدّهما، و يردّ فخذيه الى بطنه و يمدّهما، و رجليه الى فخذيه و يمدّهما، فإنّه يسهّل تصرّف الغاسل في تمديده و تكفينه.

و منها: تجريد ثيابه لئلّا تحميه فيفسد. و وضعه على لوح أو سرير، لأنّه إذا كان على الأرض تسارع إليه الفساد و نالته الهوام.

و سوّى- رحمه اللّٰه- بين الحديد و غيره في كراهة وضعه على بطنه [2].

و الذي ذكره ابن الجنيد و الشيخان: أن تمدّ يداه و رجلاه الى جنبيه [3] كما مرّ.

قال في المعتبر: و لا أعلم به نقلا عن أئمتنا، و لكن ليكون أطوع للغاسل و أسهل للإدراج [4].

خاتمة:

تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ، و عليه يحمل قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من مات بغير وصية مات ميتة جاهليّة» [5].


[1] الوسيلة: 62.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 37.

[3] المقنعة: 10، المبسوط 1: 174، النهاية: 30، المعتبر 1: 261.

[4] المعتبر 1: 261.

[5] المقنعة: 101.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست