responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 300

الرعب، أو الغم، أو الفرح، أو الأدوية المخدّرة. فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين، أو عرق يلي الحالب و الذكر- بعد الغمز الشديد- أو عرق في باطن الألية، أو تحت اللسان، أو في بطن المنخر. و منع الدفن قبل يوم و ليلة إلى ثلاثة.

و إن اشتبه تربّص به ثلاث وجوبا إلا أن يعلم حاله، لئلّا يعان على قتل المسلم، فقد دفن جماعة أحياء منهم من اخرج حيّا، و منهم من مات في قبره.

و قال الصادق (عليه السلام): «خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا: الغريق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدّخن» [1].

و عنه (عليه السلام): «يترك الغريق ثلاثة أيام قبل الدفن، إلّا أن يتغيّر» [2].

و المصلوب ينزل بعد ثلاثة أيام، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيام» [3].

نكت

قال الصدوق في المقنع: إذا قضى فقل: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ، اللّهم اكتبه عندك في المحسنين، و ارفع درجته في عليّين، و اخلف على عقبه في الغابرين، و نحتسبه عندك يا ربّ العالمين [4].

و قال في «من لا يحضره الفقيه»: إذا قضى يجب ان يقول: إنا للّٰه و إنّا إليه راجعون [5].

و قال ابن الجنيد: يقرأ عنده من غير أن يرفع صوته بالقراءة، و قال عقيب تلقينه: و لا يكثر عليه عند أحوال الغشي، لئلّا يشغل بذلك عن حال يحتاج إلى‌


[1] الكافي 3: 210 ح 5، التهذيب 1: 337 ح 988.

[2] الكافي 3: 209 ح 2، التهذيب 1: 338 ح 990.

[3] الكافي 3: 216 ح 3، التهذيب 1: 335 ح 981.

[4] المقنع: 17، و فيه: «أعلى عليين».

[5] الفقيه 1: 83.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست