و يختلف الزمان المقدّر له بحسب العادة، قاله المفيد [1] و هو ظاهر الخبر [2].
و قال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة [3]. و الراوندي اعتبر العشرة و أسقط العادة [4]. فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط و الأخير.
و لو صادف الواطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء، فالظاهر التعدّد، و لا كفارة عليها، و لا على الواطئ صبيا، لعدم التكليف.
و لا فرق بين الزوجة و الأجنبية، للعموم، أو الإطلاق في بعض الأخبار.
الخامس: قدّر الشيخان الدينار بعشرة دراهم
[5] و الخبر خال منه. فإن لم نقل به، ففي جواز إخراج القيمة نظر، التفاتا الى عدم إجزاء القيم في الكفارة.
و على قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة.
و الظاهر أنّ المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر، لأنّه المفهوم من الدينار.
و مصرفه مستحق الزكاة، لحاجته.
[2] راجع ص 205 الهامش 15.
[3] المراسم: 44.
[4] فقه القرآن 1: 54.
[5] المقنعة: 7، النهاية: 26.