responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 279

و يختلف الزمان المقدّر له بحسب العادة، قاله المفيد [1] و هو ظاهر الخبر [2].

و قال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة [3]. و الراوندي اعتبر العشرة و أسقط العادة [4]. فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط و الأخير.

و لو صادف الواطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء، فالظاهر التعدّد، و لا كفارة عليها، و لا على الواطئ صبيا، لعدم التكليف.

و لا فرق بين الزوجة و الأجنبية، للعموم، أو الإطلاق في بعض الأخبار.

الخامس: قدّر الشيخان الدينار بعشرة دراهم

[5] و الخبر خال منه. فإن لم نقل به، ففي جواز إخراج القيمة نظر، التفاتا الى عدم إجزاء القيم في الكفارة.

و على قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة.

و الظاهر أنّ المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر، لأنّه المفهوم من الدينار.

و مصرفه مستحق الزكاة، لحاجته.


[1] المقنعة: 7.

[2] راجع ص 205 الهامش 15.

[3] المراسم: 44.

[4] فقه القرآن 1: 54.

[5] المقنعة: 7، النهاية: 26.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست