responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 278

و ألحق المفيد- في العزية- و ابن الجنيد المشاهد المشرّفة بالمساجد. و هو حسن، لتحقق معنى المسجديّة فيها و زيادة.

الثالث: يعزّر الواطئ العالم بالتحريم و الحيض،

لانتهاكه حرمة، و كذا المرأة إن طاوعت.

و قطع في التذكرة بفسق الواطئ [1].

و لو استحلّه كفر، للإجماع على تحريمه.

و يجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر، لقوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ [2].

و لأنّه لا يمكن فيه إقامة البيّنة، لأنّ مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنّه حيض، لجواز كونه استحاضة.

و في الخبر المتقدم عن علي (عليه السلام) ما يدل على سماع البينة [3] فيه، و ذكر ذلك في العدد أيضا مرويا.

و حمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «العدّة و الحيض إلى النساء» [4].

و لو اشتبه الحال فيها، إمّا لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها، اجتنبت احتياطا، لأنّه إقدام على ما لا يؤمن قبحه، و نبّه عليه قول الصادق (عليه السلام) في آتي الطامث خطأ: «عصى اللّٰه» [5].

الرابع: لو كرّر الوطء تكرّرت الكفارة،

مع تخلّل التكفير أو تغاير المقدّر و إلّا فلا، أخذا بالعموم، و أصل البراءة.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 28.

[2] سورة البقرة: 228.

[3] تقدم في ص 231 الهامش 5، 6.

[4] الاستبصار 3: 356.

و خبر زرارة في الكافي 6: 101 ح 1، التهذيب 8: 165 ح 575، الاستبصار 3: 356 ح 1276.

[5] التهذيب 1: 165 ح 473، الاستبصار 1: 134 ح 461.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست