و يجب
القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر، لقوله تعالى وَ لٰا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ[2].
و لأنّه لا
يمكن فيه إقامة البيّنة، لأنّ مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنّه حيض، لجواز كونه
استحاضة.
و في الخبر
المتقدم عن علي (عليه السلام) ما يدل على سماع البينة[3] فيه، و ذكر
ذلك في العدد أيضا مرويا.
و حمله الشيخ
في الاستبصار على كونها متهمة، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «العدّة و
الحيض إلى النساء»[4].
و لو اشتبه
الحال فيها، إمّا لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها، اجتنبت احتياطا، لأنّه إقدام على ما
لا يؤمن قبحه، و نبّه عليه قول الصادق (عليه السلام) في آتي الطامث خطأ: «عصى
اللّٰه»[5].
الرابع: لو كرّر الوطء
تكرّرت الكفارة،
مع تخلّل
التكفير أو تغاير المقدّر و إلّا فلا، أخذا بالعموم، و أصل البراءة.